عاقبت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية مواطنا ومقيما بغرامة مقدارها 200 ألف ريال، بعد ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بالمتاجرة في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بطريقة غير نظامية لأسواق خارجية في كل من الهند وماليزيا وإندونيسيا، إذ بلغ إجمالي المبالغ المودعة في الحساب البنكي للمتستر عليه خلال عام واحد 3.738.897 ريالا. وشملت العقوبة إبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وإغلاق المحل المخالف، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن التحقيقات أظهرت استخدام الوافد المتستر عليه ثلاثة حسابات مصرفية في بنوك مختلفة أودع في أحدها أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام.
وتشير تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتستر والمتستر عليه لنظام مكافحة التستر التجاري، إثر تمكين المواطن للمقيم الآسيوي العمل تحت اسمه في تجارة وتصدير مواد البلاستيك والورق، واستقبال الأموال على حسابه الخاص، فيما أقر المتهمان أثناء التحقيقات بفتح الحسابات المصرفية المحلية لإيداع المبالغ وعمليات التحويلات والشيكات المسحوبة.
وتشير تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتستر والمتستر عليه لنظام مكافحة التستر التجاري، إثر تمكين المواطن للمقيم الآسيوي العمل تحت اسمه في تجارة وتصدير مواد البلاستيك والورق، واستقبال الأموال على حسابه الخاص، فيما أقر المتهمان أثناء التحقيقات بفتح الحسابات المصرفية المحلية لإيداع المبالغ وعمليات التحويلات والشيكات المسحوبة.