يضم موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، سؤالاً ما إذا كانت الأضحية سنة مؤكدة أم وجبة؟، إذ يؤكد الموقع أن الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها؛ لما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين رواه مسلم في الصحيح، وتصح الصلاة خلف من لم يضح.
واختلف أهل العلم في تحديد ابتداء وقت ذبح هدي التمتع والقران، فهل يجوز ذبحه قبل يوم النحر أو أنه لا يجوز إلا ابتداء من يوم النحر؟
القول الأول: يبتدئ وقت ذبحه يوم النحر بعد طلوع الشمس وصلاة العيد أو مضي قدرها عند الحنابلة، وبعد رمي جمرة العقبة عند مالك، ويوم النحر عند الحنفية.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أما مذهب مالك فالتحقيق فيه أن هدي التمتع والقران لا يجب وجوبا تاما إلا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، فيما قال ابن العربي: ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجزه.
وقال الباجي: ولا يجوز أن ينحره قبل يوم النحر، وأبان المزني قائلاً «فإن كان معتمرا نحر بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه، وإن كان حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق».
وقال الرملي: (ووقته -أي: وقت ذبح الهدي- كوقت ذبح الأضحية على الصحيح. وصححه أيضا النووي والرافعي... وقال الفتوحي: ووقت ذبح أضحية وهدي نذر وتطوع ومتعة وقران من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل. انتهى كلامه".