وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول، بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن، ما يعدّ ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتهريبه أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة، بمشاركة عدد من الجناة، وتدربه - مع عدد من رفاقه - على الرماية بالسلاح، نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف.
وثبت لدى المحكمة، حيازة المتهم الأول أيضًا على ما تم استخدامه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتستره على من شاركه في جرائمه المذكورة، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي من أحد أرباب الفكر الضال، عن طريق أجهزة جوالاتهم، للحضور إلى ذلك الشخص لغرض تسلم أسلحة منه، استهدافًا للدوريات الأمنية، ودرأت المحكمة عنه حدّ الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه (بقتله تعزيرًا)، والقتل يحيط بما دونه من التعازير.
بينما أدانت المدعى عليه الثاني بخروجه المسلح على ولي الأمر، بمشاركته عددًا من الجناة في إطلاق النار أكثر من 11 مرة، من أسلحة رشاشة ومسدسين، على عدد من السيارات الأمنية، وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف، ما يعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح، وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
إضافة إلى علمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها دون إبلاغه السلطات المختصة بذلك، وزيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن، وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعن من قام بعلاجه، وأمام ذلك، درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه (بقتله تعزيرًا)، والقتل يحيط بما دونه من التعازير.
وبخصوص المدعى عليه الثالث، فتم إدانته بخروجه المسلح على ولي الأمر، بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية ومبنى السجن في القطيف، ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك، ما يعدّ ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح، وتستّره على رفاقه في تلك الجرائم وحيازته سلاحًا مسدسًا بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. ودرأت المحكمة عنه حدّ الحرابة، وقررت عقوبته على جرائمه (بقتله تعزيرًا)، والقتل يحيط بما دونه من التعازير.
كما تضافرت الأدلة على المدعى عليه الرابع، بمشاركته عددًا من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية، واستقباله الأسلحة من داخل البحر، وتهريبها وتستّره على أحد المطلوبين أمنيًّا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع للأدلة المتضافرة، بسجنه مدة (12) سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.