أصدرت مصلحة الجمارك العامة، تعميماً لكافة منافذها الجمركية "البرية والجوية والبحرية"، يتضمن القرار الوزاري رقم 3326 وتاريخ 15-11-1438هـ، القاضي بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يوماً للبضائع القابلة للتلف، و30 يوماً للبضائع الأخرى، وذلك اعتباراً من 1-1-1439هـ..
وتضمن القرار الوزاري، تعديل البند "أولاً" من القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7-6-1424هـ ليصبح بالنص التالي: (تعتبر البضائع متروكة في كافة المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) ثلاثون يومًا للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة".
كما أن هذا التعديل يأتي أيضًا لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة.