أكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي أن الأصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة، منوهاً بالأمر السامي القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، لافتاً النظر إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ هذا الأمر مجزأً، ولا يستطيع أحد القول بتحريم قيادة المرأة عيناً.
وأشار في مداخلة هاتفية مع القناة السعودية الأولى أمس (الأربعاء) إلى أن الأشياء متى كانت تجري وفق مراحل، فهي تتفق مع الطريقة الشرعية في تقرير الأمور، وقال: «نحن نعلم قطعاً أن هناك فتوى سابقة نصت على تحريم قيادة المرأة للسيارة، إلا أنها لم تُقيَّد أو تبنى على دليل شرعي لا يقبل التغيير، ما يعني أن العلماء ــ مصدر الفتوى ــ لم يدعموا فتواهم آنذاك بنصٍ من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل كانت فتوى قائمة على تحريم الأمر من باب سد الذرائع.
وأكد أن (سد الذرائع) باب موجود في الفقه الإسلامي، مفيداً أن بعض فقهاء الحنابلة قالوا فيه على وجه الكثرة، عادّين المفسدة إمّا مرجوحة أو راجحة، مبيناً أن المفسدة الراجحة عُمِل بها، أمّا إذا كانت المفسدة مرجوحة فلا يعمل بها، من باب سد الذرائع، لافتاً النظر إلى حال المجتمع في وقت صدور الفتوى بالتحريم، حيث لم يكن مهيأً لمثل هذا الأمر، لـذا نظر العلماء الكبار رحمهم الله أحياءً وأمواتاً إلى أن قيادة المرأة للسيارة آنذاك أمرٌ من الصعب قبول المجتمع به.
ولفت إلى أنه لا يمكن أن يخلو أي أمرٍ في الدنيا من مفسدة، لذا لا ينبغي لعاقلٍ أن يطلب ذلك أو يزعم إمكانيته، لذا فإن الإنكار بالكلية محال، مستشهداً بقول العلماء في علم الأصول: «وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب»، أي أن العنب والزبيب أصل الخمر (أم الخبائث)، لكن هذا لم يدفع الشارع لمنعه على بقية الناس، لأن هناك منفعة وغذاء في العنب والزبيب.
وأشار في مداخلة هاتفية مع القناة السعودية الأولى أمس (الأربعاء) إلى أن الأشياء متى كانت تجري وفق مراحل، فهي تتفق مع الطريقة الشرعية في تقرير الأمور، وقال: «نحن نعلم قطعاً أن هناك فتوى سابقة نصت على تحريم قيادة المرأة للسيارة، إلا أنها لم تُقيَّد أو تبنى على دليل شرعي لا يقبل التغيير، ما يعني أن العلماء ــ مصدر الفتوى ــ لم يدعموا فتواهم آنذاك بنصٍ من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل كانت فتوى قائمة على تحريم الأمر من باب سد الذرائع.
وأكد أن (سد الذرائع) باب موجود في الفقه الإسلامي، مفيداً أن بعض فقهاء الحنابلة قالوا فيه على وجه الكثرة، عادّين المفسدة إمّا مرجوحة أو راجحة، مبيناً أن المفسدة الراجحة عُمِل بها، أمّا إذا كانت المفسدة مرجوحة فلا يعمل بها، من باب سد الذرائع، لافتاً النظر إلى حال المجتمع في وقت صدور الفتوى بالتحريم، حيث لم يكن مهيأً لمثل هذا الأمر، لـذا نظر العلماء الكبار رحمهم الله أحياءً وأمواتاً إلى أن قيادة المرأة للسيارة آنذاك أمرٌ من الصعب قبول المجتمع به.
ولفت إلى أنه لا يمكن أن يخلو أي أمرٍ في الدنيا من مفسدة، لذا لا ينبغي لعاقلٍ أن يطلب ذلك أو يزعم إمكانيته، لذا فإن الإنكار بالكلية محال، مستشهداً بقول العلماء في علم الأصول: «وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب»، أي أن العنب والزبيب أصل الخمر (أم الخبائث)، لكن هذا لم يدفع الشارع لمنعه على بقية الناس، لأن هناك منفعة وغذاء في العنب والزبيب.