كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الجهات المختصة قضت في وقت سابق بعقوبات مشددة بحق 1794 متحرشا بالنساء لفظيا وحسيا، مؤكدة ارتفاع وعي النساء بحقوقهن وثقتهن بالقضاء، ما ساهم في ردع هذا العدد من المتحرشين، لافتة إلى أن نظام التحرش المرتقب صدوره قريبا سيقنن العقوبات بشكل أكبر.
وأكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أن أول خطوة تمارسها الفتاة الواعية إذا ما تعرضت لأي نوع من التحرش هو تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة.
وقال الفاخري إن صدور نظام التحرش سيلغي الاجتهادات في التعزير، حيث ستكون العقوبة منصوصا عليها نظاما ومحددة تحديدا، مشيرا إلى أن المحاكم كانت ومازالت تنظر في قضايا التحرش قبل صدور النظام، وفيما يخص عقوبة المتحرش أضاف الفاخري: «العقاب حالياً يشمل الحبس أو الغرامة أو ما يراه القاضي كون العقوبة تعزيرية وتختلف حسب ملابسات كل واقعة ومعطياتها ومكان التحرش والصادر منه، إلا أنه بعد صدور نظام التحرش ستكون العقوبة منصوصا عليها وثابتة».
وقال: «شعور الرجل بأنه عرضة لتطبيق العقوبة عليه وذلك وفقا لوعي المرأة وقوتها سيحد بل وسيمنع من التحرش بحد ذاته».
ورجح قانونيون أن يستفيد نظام التحرش الذي سيرفع به بعد نحو 60 يوما، من مشروع سابق للتحرش أطلقه عدد من أعضاء مجلس الشورى، والذي حدد التحرش إذا كان «قولاً أو عملاً أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه، أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين». ويستوي بحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها ــ وفق مشروع أعضاء الشورى ــ في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون «صريحة أو ضمنية، وسواء أكان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى».
وفي مجال العمل فسرت المادة الثانية التحرش الجنسي بأنه «السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي»، وحددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة. كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليها.
وأكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أن أول خطوة تمارسها الفتاة الواعية إذا ما تعرضت لأي نوع من التحرش هو تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة.
وقال الفاخري إن صدور نظام التحرش سيلغي الاجتهادات في التعزير، حيث ستكون العقوبة منصوصا عليها نظاما ومحددة تحديدا، مشيرا إلى أن المحاكم كانت ومازالت تنظر في قضايا التحرش قبل صدور النظام، وفيما يخص عقوبة المتحرش أضاف الفاخري: «العقاب حالياً يشمل الحبس أو الغرامة أو ما يراه القاضي كون العقوبة تعزيرية وتختلف حسب ملابسات كل واقعة ومعطياتها ومكان التحرش والصادر منه، إلا أنه بعد صدور نظام التحرش ستكون العقوبة منصوصا عليها وثابتة».
وقال: «شعور الرجل بأنه عرضة لتطبيق العقوبة عليه وذلك وفقا لوعي المرأة وقوتها سيحد بل وسيمنع من التحرش بحد ذاته».
ورجح قانونيون أن يستفيد نظام التحرش الذي سيرفع به بعد نحو 60 يوما، من مشروع سابق للتحرش أطلقه عدد من أعضاء مجلس الشورى، والذي حدد التحرش إذا كان «قولاً أو عملاً أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه، أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين». ويستوي بحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها ــ وفق مشروع أعضاء الشورى ــ في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون «صريحة أو ضمنية، وسواء أكان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى».
وفي مجال العمل فسرت المادة الثانية التحرش الجنسي بأنه «السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي»، وحددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حال العودة تضاعف العقوبة. كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليها.