الندوة المصاحبة لإطلاق المحاكم التجارية.
الندوة المصاحبة لإطلاق المحاكم التجارية.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني استمرار المحاكم الجزائية واللجان ذات العلاقة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (35/د) من نظام المرافعات الشرعية التي تتضمن جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم، إلى حين اعتماد المجلس الأعلى للقضاء آلية نقل الاختصاص إلى المحاكم والدوائر التجارية.

ويتزامن التعميم مع سلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجاري التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم والدوائر التجارية بالقضاء العام ومباشرتها اختصاصاتها مطلع محرم الحالي تحت مظلة وزارة العدل.


وأوضح الصمعاني في تعميم للمحاكم أن الأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية تكون من الأحكام التي يكتفى بتدقيقها وفق أحكام المادتين (191) و(193) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك إلى حين استكمال المجلس الأعلى للقضاء آلية إعمال المواد المعلقة من نظام المرافعات الشرعية.

وشدد التعميم على أن المحاكم التجارية تنظر الدعاوى التجارية المتعلقة بنظام الشركات والوكالات التجارية مهما كانت قيمة المطالبة الأصلية فيها، إضافة إلى الدعاوى الأخرى التي تزيد الطلبات الأصلية فيها على 300 ألف ريال من خلال دوائر مكونة من ثلاثة قضاة، في حين تنظر الدعاوى التجارية التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على 300 ألف ريال من دائرة مكونة من قاض واحد، ويسري ذلك على الدعاوى المقيدة من تاريخ مباشرة المحاكم والدوائر التجارية اختصاصاتها.

وجاء في التعميم الذي اطلعت عليه «عكاظ» أنه «دون الإخلال بما تضمنته الفقرة (4) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية تعد الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في الدعاوى التجارية التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على العشرين ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض».