سردت النيابة العامة ما نصت عليه المادتان الثانية المتعلقة بالشخص المقبوض عليه، والسادسة عشرة المتعلقة بالشخص المجني عليه، من نظام الإجراءات الجزائية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»: «يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. م2 الإجراءات الجزائية».
وكانت النيابة العامة قد نبهت قبل أيام إلى أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً. م2 الإجراءات الجزائية».
وعن حق المجني عليه قالت: «من حق المجني عليه أو مَنْ ينوب عنه ولوارثه من بعده، رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص. م16 الإجراءات الجزائية».
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»: «يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. م2 الإجراءات الجزائية».
وكانت النيابة العامة قد نبهت قبل أيام إلى أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً. م2 الإجراءات الجزائية».
وعن حق المجني عليه قالت: «من حق المجني عليه أو مَنْ ينوب عنه ولوارثه من بعده، رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص. م16 الإجراءات الجزائية».