علمت «عكاظ» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أقر اختصاصات المحاكم والدوائر التجارية.
ووفق ما جاء في محضر اللجنة المختصة التي وافق عليها الوزير فإن المادة الأولى من الاختصاصات حددت صفة التاجر «إذ لم تعد مجرد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدمه وصفا مؤثرا في إثبات صفة التاجر أو نفيها، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها».
كما حددت الاختصاصات مصطلح (الأعمال التجارية بالتبعية)، بأنه كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته وشرائه الأثات لمنشأته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية ونحوها لغرض التجارة، معتبرا الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
ووفقا لما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء فإن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة العمل التجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالمستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، والشركات الزراعية ونحوها، أما إذا زاولت الشركة عملا تجاريا فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية.
ومثل محضر الاختصاص لذلك بأن يقوم المستشفى مثلا بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، وفي هذه الحالة فإن الدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل تكون من اختصاص المحاكم التجارية.
وعدت الاختصاصات المراد بمقاولات إنشاء المباني جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك سواء أكان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات أو لا.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
ويسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
واستثنى محضر اللجنة من اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجرا، بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة، أو كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
وأدخل المحضر في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر أو لا، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
وكذلك يدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجارية إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء في ما لا يدخل ضمن اختصاصها إذا كان نشاط الشركة في عقار معين، ويستثنى من ذلك الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
وتتولى المحكمة التجارية الفصل في الدعوى إذا كان ضمن التركة شركة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها، وبالتالي فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت في ما بين الورثة أو مع بقية الشركاء أو الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حاليا المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية.
ووفق ما جاء في محضر اللجنة المختصة التي وافق عليها الوزير فإن المادة الأولى من الاختصاصات حددت صفة التاجر «إذ لم تعد مجرد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدمه وصفا مؤثرا في إثبات صفة التاجر أو نفيها، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها».
كما حددت الاختصاصات مصطلح (الأعمال التجارية بالتبعية)، بأنه كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته وشرائه الأثات لمنشأته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية ونحوها لغرض التجارة، معتبرا الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
ووفقا لما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء فإن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة العمل التجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالمستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، والشركات الزراعية ونحوها، أما إذا زاولت الشركة عملا تجاريا فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية.
ومثل محضر الاختصاص لذلك بأن يقوم المستشفى مثلا بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، وفي هذه الحالة فإن الدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل تكون من اختصاص المحاكم التجارية.
لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقا بالملكية أو حقا متصلا به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوة أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجرا والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، فيما تختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.لا نظر لدعاوى نزاع العقار
وعدت الاختصاصات المراد بمقاولات إنشاء المباني جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك سواء أكان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات أو لا.
تختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني إذا كان طرفا النزاع مقاولين، وإذا كان المدعى عليه هو المقاول، وإذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان مالكا للعقار أم لا، وأيا كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة.استثناء حالتين من دعاوى «مقاولات المباني»
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
ويسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار أو غيره إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجرا والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.دعاوى السمسرة.. مشروطة بامتهان النشاط
واستثنى محضر اللجنة من اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجرا، بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة، أو كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
وأدخل المحضر في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر أو لا، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
فصلت اختصاصات المحكمة التجارية كيفية التعامل في حالة الدعوى الواحدة المقامة في محكمتين مختصتين، وأكدت أنه إذا أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه أولا، في حين تضم جميع الأوراق مع الدعوى الأولى وتحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم، ويدخل في ذلك دعاوى المقاولات إذا كان الطرف الثاني غير تاجر وأقام المقاول دعواه لدى المحكمة العامة ثم أقام الطرف الثاني دعواه لدى المحكمة التجارية أو العكس.الأولوية تحسم الدعوى الواحدة لمحكمتين
تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو النظام ولو كانت مهنية أو شركة ذات نشاط عقاري، إذا ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه من آثار تنهي النزاع بين الطرفين.دعاوى الشركاء في عقار معين خارج الاختصاص
وكذلك يدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجارية إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء في ما لا يدخل ضمن اختصاصها إذا كان نشاط الشركة في عقار معين، ويستثنى من ذلك الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
وتتولى المحكمة التجارية الفصل في الدعوى إذا كان ضمن التركة شركة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها، وبالتالي فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت في ما بين الورثة أو مع بقية الشركاء أو الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حاليا المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية.