كشفت مصادر «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء منح الولاية المالية للمرأة الحاضنة لابنها الذي يحصل على إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، بما يضمن حق المحضون والأم على حد سواء.
ووصفت المصادر هذا القرار بالتاريخي، باعتباره أول قرار يصدر مخالفا لمبدأ قضائي صادر في عام 1435هـ بمنح الأب فقط الولاية المالية للطفل، دون أمه. كما سمح المبدأ السابق للأم الحاضنة الحصول على حكم يضمن حقها في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لجميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أن الإشكالية السابقة تمثلت في منح الحضانة للأم فيما تسلم أموال المحضون للأب، وهنا تبرز الإشكالية، إذ يتعنت بعض الآباء في استخدام أموال الطفل واشتراطه تنازلات على الطليقة لمنح ابنها هذه الأموال. وأبان أن القرار يتماشى مع قرارات الدولة في حماية الفرد وحصول كل شخص سواء رجل أو امرأة على كافة حقوقه، مؤكدا أن بعض الأمهات يتحملن الصرف على الأطفال، رغم ضيق ذات يدهن، وسيمكن قرار المجلس الأعلى الأم من إدارة أموال الطفل والصرف عليه.
من جهته، أوضح القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن القرار يسهم في المحافظة على أموال المحضونين وحمايتها من أي يد طامعة فيه، وعابثة بمصيره تحت أي ستار، لافتا إلى أن القرار يؤكد حرص المملكة ممثلة بوزارة العدل على حفظ حقوق الطفل والمرأة الحاضنة وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ويرى أن القرار سيسهم في التعاون والتناغم بين وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى في تسليم المحضونين حقوقهم ومستحقاتهم المالية بيسر وسهولة وتحت مظلة قانونية. مؤكدا بقوله: وليكون القرار مستوفيا ومنتجا لآثاره، على من يحكم له بالحضانة أن يطلب من ناظر القضية تضمين منطوق ومفهوم هذا التعميم في صك الحكم.
ووصفت المصادر هذا القرار بالتاريخي، باعتباره أول قرار يصدر مخالفا لمبدأ قضائي صادر في عام 1435هـ بمنح الأب فقط الولاية المالية للطفل، دون أمه. كما سمح المبدأ السابق للأم الحاضنة الحصول على حكم يضمن حقها في مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لجميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أن الإشكالية السابقة تمثلت في منح الحضانة للأم فيما تسلم أموال المحضون للأب، وهنا تبرز الإشكالية، إذ يتعنت بعض الآباء في استخدام أموال الطفل واشتراطه تنازلات على الطليقة لمنح ابنها هذه الأموال. وأبان أن القرار يتماشى مع قرارات الدولة في حماية الفرد وحصول كل شخص سواء رجل أو امرأة على كافة حقوقه، مؤكدا أن بعض الأمهات يتحملن الصرف على الأطفال، رغم ضيق ذات يدهن، وسيمكن قرار المجلس الأعلى الأم من إدارة أموال الطفل والصرف عليه.
من جهته، أوضح القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن القرار يسهم في المحافظة على أموال المحضونين وحمايتها من أي يد طامعة فيه، وعابثة بمصيره تحت أي ستار، لافتا إلى أن القرار يؤكد حرص المملكة ممثلة بوزارة العدل على حفظ حقوق الطفل والمرأة الحاضنة وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. ويرى أن القرار سيسهم في التعاون والتناغم بين وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى في تسليم المحضونين حقوقهم ومستحقاتهم المالية بيسر وسهولة وتحت مظلة قانونية. مؤكدا بقوله: وليكون القرار مستوفيا ومنتجا لآثاره، على من يحكم له بالحضانة أن يطلب من ناظر القضية تضمين منطوق ومفهوم هذا التعميم في صك الحكم.