قالت وزارة الخدمة المدنية: «لا يوجد ما يمنع نظاما منح العلاوة الإضافية للموظفين المترقين من قبل المسؤول الذي يملك الصلاحية في الجهة الحكومية، في الفترة من 30/2/1437هـ إلى 23/5/1438، وتتوفر لديهم شروط منحها».
وأكدت الوزارة في ردها على الاستفسارات الواردة من الأجهزة الحكومية (اعتمدها وكيل الوزارة المساعد للتوثيق والمراجعة المكلف عبدالله الدهامي).
أن البدلات والمكافآت والمزايا المالية تصرف وفق ما كانت عليه من شروط وضوابط قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437، وتصرف للموظفين الذين توفرت لديهم شروط وضوابط الصرف خلال فترة سريان القرار.
وأوضحت الوزارة أنه لا يتصور الجمع بين الزيادة التي يحصل عليها الموظف المرقى وبين العلاوة الإضافية التي لم يعد لها وجود بعد تعديل هذه الفقرة.
وأكدت الوزارة في ردها على الاستفسارات الواردة من الأجهزة الحكومية (اعتمدها وكيل الوزارة المساعد للتوثيق والمراجعة المكلف عبدالله الدهامي).
أن البدلات والمكافآت والمزايا المالية تصرف وفق ما كانت عليه من شروط وضوابط قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437، وتصرف للموظفين الذين توفرت لديهم شروط وضوابط الصرف خلال فترة سريان القرار.
وأوضحت الوزارة أنه لا يتصور الجمع بين الزيادة التي يحصل عليها الموظف المرقى وبين العلاوة الإضافية التي لم يعد لها وجود بعد تعديل هذه الفقرة.