كشفت جلسة النطق بالحكم على حدث -مواطن- شارك في أنشطة إرهابية في بلدة العوامية شرقي السعودية، عن تورط إيران بتسهيل سفره إلى العراق لتلقي تدريبات على المعدات العسكرية في أحد المعسكرات هناك.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها الابتدائي أمس (الثلاثاء) بإدانة الإرهابي بقيامه بأنشطة إرهابية في بلدة العوامية، وقضت بسجنه 15 سنة، مع وقف تنفيذ خمس سنوات، آخذة في الاعتبار ما جاء في الأنظمة والتعليمات بشأن محاكمة الأحداث، واستصلاحاً له لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام وعدم وجود سوابق عليه، مع التشديد على أنه في حال عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام فيلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
وأدين المدعى عليه بثبوت اشتراكه عام 1433هـ في أعمال الشغب من خلال حضوره للمسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وترديده للشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن، وتحريضه بعض معارفه على تلك الأفعال من خلال قيامه عام 1435هـ بإرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي (البلاك بيري) إلى جميع الجهات المضافة لديه تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم.
كما أدين باستمراره في مواجهة رجال الأمن والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بأحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام قريبه وأحد الأشخاص بالمتاجرة بالأسلحة دون ترخيص وعن حمل قريبه لسلاحي رشاش ومسدس غير مرخصين، وعدم إبلاغه عن قيام قريبه الآخر بالتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الزيلو) مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية والسيارات الغريبة التي تدخل بلدة العوامية لاستهداف رجال الأمن.
وشمل الحكم إدانته باستجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك وتركيب الأسلحة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه من قريبه قبل سفره مبلغ 1500 ريـال لمساعدته في ذلك السفر، وحيازته سلاحا مسدسا دون ترخيص دفاعا عن نفسه إثر قيام مجموعة من الملثمين بمحاولة اختطافه.
وشمل الحكم مصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط وفقاً للمادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها الابتدائي أمس (الثلاثاء) بإدانة الإرهابي بقيامه بأنشطة إرهابية في بلدة العوامية، وقضت بسجنه 15 سنة، مع وقف تنفيذ خمس سنوات، آخذة في الاعتبار ما جاء في الأنظمة والتعليمات بشأن محاكمة الأحداث، واستصلاحاً له لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام وعدم وجود سوابق عليه، مع التشديد على أنه في حال عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام فيلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
وأدين المدعى عليه بثبوت اشتراكه عام 1433هـ في أعمال الشغب من خلال حضوره للمسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وترديده للشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن، وتحريضه بعض معارفه على تلك الأفعال من خلال قيامه عام 1435هـ بإرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي (البلاك بيري) إلى جميع الجهات المضافة لديه تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم.
كما أدين باستمراره في مواجهة رجال الأمن والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام بأحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام قريبه وأحد الأشخاص بالمتاجرة بالأسلحة دون ترخيص وعن حمل قريبه لسلاحي رشاش ومسدس غير مرخصين، وعدم إبلاغه عن قيام قريبه الآخر بالتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الزيلو) مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية والسيارات الغريبة التي تدخل بلدة العوامية لاستهداف رجال الأمن.
وشمل الحكم إدانته باستجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن من خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية وتدربه مدة ثلاثة أيام على فك وتركيب الأسلحة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه من قريبه قبل سفره مبلغ 1500 ريـال لمساعدته في ذلك السفر، وحيازته سلاحا مسدسا دون ترخيص دفاعا عن نفسه إثر قيام مجموعة من الملثمين بمحاولة اختطافه.
وشمل الحكم مصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط وفقاً للمادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.