علمت «عكاظ» أن اللجنة المختصة بملف زواج القاصرات، أنهت دراستها، ورفعتها إلى الجهات العليا لإقرارها، محددة عمر القاصر بما دون الـ 18 عاما، وفق نظام حماية الطفل.
وحددت التوصيات التي اطلعت عليها «عكاظ» ضوابط عقد الزيجات لما دون هذه السن، من خلال تخويل المحكمة المختصة بإتمام تلك العقود، على أن تتوافر اشتراطات عدة، مشددة على منع مأذوني الأنكحة من إجراء تلك العقود «ومن يخالف ذلك فعلى وزارة العدل أن تتخذ في حقه الإجراء اللازم»، ومنع وزارة الصحة أيضا من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج، لأي قاصر، إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.
ووفق ضوابط عقود الزواج من القاصرات «ما دون الـ 18» فإن القاضي عليه أن يتأكد من أمور عدة أبرزها جهة تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم، وألا يشكل الزواج خطرا على حياتها، والاكتمال العقلي والجسمي، وذلك من خلال تقارير طبية من أخصائيتي النساء والأطفال، وتقارير صحية معتمدة من الجهات الحكومية وأخرى نفسية من خلال لجنة مكونة من أخصائي نفسي وآخر اجتماعي أو إحدى الجمعيات التي تحددها وزارة العدل، على أن يتم اعتمادها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتضمن مدى التكافؤ النفسي للزوجين.
وألزمت الضوابط القاضي بإخضاع الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنح الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرة من المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.
وتنطبق نفس الضوابط في عقود الزواج من غير السعوديات طالما كانت داخل السعودية، على أن يتم الارتهان لأنظمة الدول الأخرى في حال إجراء عقودهن في الخارج.
وخصت التوصيات، ثلاث وزارات بالمشاركة في هذا الاتجاه، إذ دعت وزارة العدل إلى شمولية تلك الضوابط في عقد الزواج الإلكتروني، وطالبت وزارة الثقافة والإعلام بالقيام باتخاذ ما يلزم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والتوعية بأضرار زواج القصر النفسية والاجتماعية والتوجيه، فيما أوصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنبيه على الخطباء وأئمة المساجد بحث الأولياء على تحقيق الرعاية والأمانة واستشعار المسؤولية تجاه بناتهم وتذكيرهم بأن قبول الزواج الموافقة عليه حق مشروع للفتاة وأنه لا يجوز إجبارها على الزواج للتكسب منه مادياً وأنه واجب اختيار الزوج المناسب وفق معايير الصلاح والكفاية.
وحددت التوصيات التي اطلعت عليها «عكاظ» ضوابط عقد الزيجات لما دون هذه السن، من خلال تخويل المحكمة المختصة بإتمام تلك العقود، على أن تتوافر اشتراطات عدة، مشددة على منع مأذوني الأنكحة من إجراء تلك العقود «ومن يخالف ذلك فعلى وزارة العدل أن تتخذ في حقه الإجراء اللازم»، ومنع وزارة الصحة أيضا من إجراء تحاليل فحوصات قبل الزواج، لأي قاصر، إلا بناء على طلب المحكمة المختصة.
ووفق ضوابط عقود الزواج من القاصرات «ما دون الـ 18» فإن القاضي عليه أن يتأكد من أمور عدة أبرزها جهة تقديم الطلب من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، وموافقة الفتاة بإقرارها أمامه، وسماع رأي الأم، وألا يشكل الزواج خطرا على حياتها، والاكتمال العقلي والجسمي، وذلك من خلال تقارير طبية من أخصائيتي النساء والأطفال، وتقارير صحية معتمدة من الجهات الحكومية وأخرى نفسية من خلال لجنة مكونة من أخصائي نفسي وآخر اجتماعي أو إحدى الجمعيات التي تحددها وزارة العدل، على أن يتم اعتمادها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتضمن مدى التكافؤ النفسي للزوجين.
وألزمت الضوابط القاضي بإخضاع الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمنح الفرصة للتهيئة النفسية وتدريبها بما يكفل لها قدرة من المعرفة بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.
وتنطبق نفس الضوابط في عقود الزواج من غير السعوديات طالما كانت داخل السعودية، على أن يتم الارتهان لأنظمة الدول الأخرى في حال إجراء عقودهن في الخارج.
وخصت التوصيات، ثلاث وزارات بالمشاركة في هذا الاتجاه، إذ دعت وزارة العدل إلى شمولية تلك الضوابط في عقد الزواج الإلكتروني، وطالبت وزارة الثقافة والإعلام بالقيام باتخاذ ما يلزم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والتوعية بأضرار زواج القصر النفسية والاجتماعية والتوجيه، فيما أوصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنبيه على الخطباء وأئمة المساجد بحث الأولياء على تحقيق الرعاية والأمانة واستشعار المسؤولية تجاه بناتهم وتذكيرهم بأن قبول الزواج الموافقة عليه حق مشروع للفتاة وأنه لا يجوز إجبارها على الزواج للتكسب منه مادياً وأنه واجب اختيار الزوج المناسب وفق معايير الصلاح والكفاية.