ما زال مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين، يراوح مكانه في مجلس الشورى، رغم ملاءمة دراسته من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، بعد مناقشته في فترة سابقة، بانتظار موافقة المجلس على توصيات اللجنة، لتبدأ مرحلة الدراسة الشاملة، التي يتم خلالها استضافة ممثلين للجهات ذات العلاقة ومختصين وغير ذلك، أو التوقف عن المضي في المشروع في حال رفض «الشورى» التوصية.
ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً.
وترى اللجنة أن التحرش وفق نظامه المقترح يعتبر جريمة تستوجب المسؤولية الجزائية والمدنية التأديبية، ويهدف النظام لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والحفاظ على خصوصيته وكرامته، ويعزّز التمسك بقيم الدين ويضمن المحافظة على الآداب العامة، وسيكون ضابطاً مهماً في المجتمع ومن شأنه ردع من يحاول أن يمارس مثل هذا العمل.
وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح المعروض على المجلس من عدد من الأعضاء، ويتوقع أن يقر قريباً، لأهميته في هذه المرحلة، التي تشهدا انفتاحاً لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، وبعد السماح للمرأة بالقيادة، وحضورها لمباريات كرة القدم، وفتح دور للسينما، وغيرها من القرارات التي عززت حقوق المرأة، التي ضمنها لها الدين الإسلامي.
ويهدف مشروع النظام المتضمن 17 مادة إلى حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم.
وجاء من بين المواد «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة الأولى، ويعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام».
وشدّد النظام على الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومنها توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، وضع اجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، إجراء التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، إضافة إلى توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه التحرش.
يذكر أن مشروع النظام عرف التحرش بـ «كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة»، وعرف الابتزاز بـ«كل من استغل شخصاً أو هدّده بفضح أمر، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض أو يخدش حياءه».
ووفق تقرير اللجنة، فإن للمشروع المقترح أهدافا نبيلة متعلقة بحماية الأعراض، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وبيّنت اللجنة أنه مع وجود أنظمة وتشريعات جزائية وتدابير وقائية مثل نظام الحماية من الإيذاء، إلا أنه لا يغطي بعض الجوانب التي يغطيها نظام الحماية من التحرش، إضافة إلى أن الحاجة للتركيز على هذا الموضوع أصبحت ضرورية للتعامل مع حالات قد تطرأ، حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً.
وترى اللجنة أن التحرش وفق نظامه المقترح يعتبر جريمة تستوجب المسؤولية الجزائية والمدنية التأديبية، ويهدف النظام لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والحفاظ على خصوصيته وكرامته، ويعزّز التمسك بقيم الدين ويضمن المحافظة على الآداب العامة، وسيكون ضابطاً مهماً في المجتمع ومن شأنه ردع من يحاول أن يمارس مثل هذا العمل.
وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح المعروض على المجلس من عدد من الأعضاء، ويتوقع أن يقر قريباً، لأهميته في هذه المرحلة، التي تشهدا انفتاحاً لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، وبعد السماح للمرأة بالقيادة، وحضورها لمباريات كرة القدم، وفتح دور للسينما، وغيرها من القرارات التي عززت حقوق المرأة، التي ضمنها لها الدين الإسلامي.
ويهدف مشروع النظام المتضمن 17 مادة إلى حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم.
وجاء من بين المواد «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة الأولى، ويعاقب على الشروع، أو المساعدة، أو الاتفاق، أو التحريض، أو التستر، أو الادعاء كيداً بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام».
وشدّد النظام على الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير للوقاية من التحرش والابتزاز ومكافحتهما، ومنها توفير بيئة عمل مناسبة وفق الضوابط الشرعية، وضع اجراءات تلقي البلاغات والشكاوى والإبلاغ عنها داخل الجهة، إجراء التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، إضافة إلى توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه التحرش.
يذكر أن مشروع النظام عرف التحرش بـ «كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة»، وعرف الابتزاز بـ«كل من استغل شخصاً أو هدّده بفضح أمر، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض أو يخدش حياءه».