آليات تغطية العجز
آليات تغطية العجز
-A +A
«عكاظ» (الرياض)OKAZ_online@
* المؤسسات العامة 112.288.759.000 مصروفات و12.387.322.000 إيرادات

* تغطية العجز بالتحويل من حساب الاحتياطي العام إلى حساب «المالية» والاقتراض


* الأمانات والبلديات 53.650.811.000 مصروفات و6.955.911.000 إيرادات

* لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد يرتّب التزاماً على سنة مالية مقبلة

* عدم تعيين أو ترقية الموظفين إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية

* لا تستحدث وظائف أو مراتب خلاف المعتمد في الميزانية

* يجوز تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد التصنيف


جاء في مرسوم ملكي صدر أمس (الثلاثاء) أن إيرادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 /‏ 1440 بلغت 783 مليار ريال والمصروفات 978 مليار ريال، وحدّدت الميزانية مصروفات المؤسسات العامة بـ 112 مليارا و288 مليوناً و759 ألف ريال، وإيراداتها بـ 12 مليارا و387 مليوناً و322 ألف ريال، ومصروفات الأمانات والبلديات 53 مليارا و650 مليوناً و811 ألف ريال.

وأقر المرسوم الملكي تفويض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة بالتحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جار لوزارة المالية، والاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه).

وبيّن المرسوم أنه لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد يرتّب التزاماً على سنة مالية قادمة، ولا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية، ولا يجوز خلال السنة إحداث وظائف أو مراتب خلاف المعتمد في الميزانية، ويجوز تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف.

وفيما يلي نص المرسوم الملكي:

الرقم: م /‏ 35

التاريخ: 1 /‏ 4 /‏ 1439

بِعَوْنِ الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /‏ 90) بتاريخ 27 /‏ 8 /‏ 1412.

وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /‏ 13) بتاريخ 3 /‏ 3 /‏ 1414.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م /‏ 6 ) بتاريخ 12 /‏ 4 /‏ 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 /‏ 9 /‏ 1420، ورقم (153) بتاريخ 17 /‏ 4 /‏ 1435.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (14364) بتاريخ 25 /‏ 3 /‏ 1439، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 4 /‏ 39 /‏ ق ) بتاريخ 3 /‏ 3 /‏ 1439.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة، وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة، وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439 /‏ 1440 المرفوعة بخطاب وزير المالية رقم (2481) بتاريخ 25 /‏ 3 /‏ 1439.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (176) بتاريخ 1 /‏ 4 /‏ 1439.

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولاً:

تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1439 /‏ 1440، وفقاً لما يلي:

1 - تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (783.000.000.000) سبع مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال.

2 - تُعتمد المصروفات بمبلغ (978.000.000.000) تسع مئة وثمانية وسبعين مليار ريال.

3 - يقدر العجز بمبلغ (195.000.000.000) مئة وخمسة وتسعين مليار ريال.

ثانيـاً:

تعتمد ميزانيات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 /‏ 1440 وفقاً لما يلي:

1 ـ تُقَدَّر مصروفات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1439 /‏ 1440 بمبلغ (112.288.759.000) مئة واثنى عشر ملياراً ومئتين وثمانية وثمانين مليوناً وسبع مئة وتسعة وخمسين ألف ريال.

2 ـ تُقَدَّر إيرادات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1439 /‏ 1440 بمبلغ (12.387.322.000) اثنى عشر ملياراً وثلاث مئة وسبعة وثمانين مليوناً وثلاث مئة واثنين وعشرين ألف ريال.

3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (99.901.437.000) تسعة وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد مليون وأربع مئة وسبعة وثلاثون ألف ريال.

ثالثـاً:

تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439 /‏ 1440 وفقاً لما يلي:

1 ـ تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439 /‏ 1440 بمبلغ (53.650.811.000) ثلاثة وخمسين ملياراً وست مئة وخمسين مليوناً وثمان مئة وأحد عشر ألف ريال.

2 ـ تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439 /‏ 1440 بمبلغ (6.955.911.000) ستة مليارات وتسع مئة وخمسة وخمسين مليوناً وتسع مئة وأحد عشر ألف ريال.

3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (46.694.900.000) ستة وأربعون ملياراً وست مئة وأربعة وتسعون مليوناً وتسع مئة ألف ريال.

رابعاً:

1- تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتُوْدَع جميعها في حساب جار لوزارة المالية بمؤسـسة النقد العربي السعودي.

2 ـ تحدد وزارة المالية آليات إيداع إيرادات الأمانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها وما يزيد على المقدر منها وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، على أن تستمر تلك الجهات بالعمل وفق ما هو معمول به حالياً إلى حين قيام وزارة المالية بوضع آلية وبرنامج زمني لاستكمال تنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 /‏ 11 /‏ 1438هـ.

3- التأكيد على ما قضت به المادتان (الخامسة والسادسة) من نظام إيرادات الدولة والمادتان (الثامنة والتاسعة) من لائحته التنفيذية.

خامساً:

تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.

سادساً:

تفويض وزير المالية - في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة - بما يأتي:

1 ـ التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جار لوزارة المالية.

2 ـ الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها - داخل المملكة العربية السعودية وخارجها - وما يتطلبه ذلك من:

أ ‌ ـ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أُسست من أجلها.

ب‌ ـ إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ خصوصا الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25 /‏ 7 /‏ 1437 والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27 /‏ 7 /‏ 1437.

ج ـ ‌إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الجهات وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يُراعى - من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام - ما يلي:

1 - لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة؛ الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.

2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.

سابعاً:

مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادساً) من هذا المرسوم، يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ثامناً:

1 - تتم المناقلات بين اعتمادات أقسام وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع، على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج - أو يضاف إلى أي منهما - على نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

2 ـ تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.

3 ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.

4 ـ لا يجوز النقل بين اعتمادات مبادرات برامج تحقيق الرؤية أو إلى أي بنود أخرى معتمدة في الميزانية، إلا بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية.

تاسعاً:

لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق مَنْ يخل بذلك.

عاشراً:

لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي - كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة - التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَطَ على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

حادي عشر:

إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1439 /‏ 1440 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية - أو من يُنِيْبُه - الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1439 /‏ 1440، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.

ثاني عشر:

تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

ثالث عشر:

لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

رابع عشر:

1 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.

2 - يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

3 - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.

4 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التحوير أو جزء منه للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض.

5 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض.

6 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

خامس عشر:

التأكيد على الأجهزة الرقابية الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

سادس عشر:

يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سابع عشر:

لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

ثامن عشر:

على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.