تضمن قرار مجلس الوزراء بصرف مساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج ضوابط عدة، منها أن يصرف للسعودي العامل في الخارج، موظفاً كان أو متعاقداً أو منتدباً أو مكلفاً بالعمل في الخارج نظاماً، المصاب من الكوارث، وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، ويقسم مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى بالتساوي بينهم.
كما يصرف للسعودي العامل في الخارج، موظفاً كان أو متعاقداً أو منتدباً أو مكلفاً بالعمل في الخارج نظاما، المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك، وفقاً لقيام البعثة السعودية بحصر الأضرار الواقعة على السعودي العامل في دولة مقر البعثة، وعلى أي من أفراد أسرته المرافقين له، وترفعها إلى وزارة الخارجية، وتشكل لجنة تقدير من وزارتي الخارجية والمالية للوقوف على الأضرار، إذا كان الوضع الأمني مناسباً وتقدير قيمة المساعدة، وتستبعد النقود والحلي والعين المؤمنة من قيمة التقدير. وبالنسبة للحالات الفردية يتم التنسيق بين الوزارتين لتحديد الحاجة بناءً على التقدير الأولي الذي قدمته البعثة إلى وقوف لجنة التقدير على الأضرار.
ومن الضوابط أيضا ترفع اللجنة التقدير إلى وزارة الخارجية، وتُصرف المساعدات من بند الطوارئ في الوزارة. وتصرف المساعدات مقابل الضرر الناتج من الأسباب المنصوص عليها في المادة (الأولى) من لائحة حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين منها، ويكون الصرف بعد تقديم المستندات المطلوبة المؤيدة للصرف، التي تتفق عليها وزارتا الخارجية والمالية.
كما يصرف للسعودي العامل في الخارج، موظفاً كان أو متعاقداً أو منتدباً أو مكلفاً بالعمل في الخارج نظاما، المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك، وفقاً لقيام البعثة السعودية بحصر الأضرار الواقعة على السعودي العامل في دولة مقر البعثة، وعلى أي من أفراد أسرته المرافقين له، وترفعها إلى وزارة الخارجية، وتشكل لجنة تقدير من وزارتي الخارجية والمالية للوقوف على الأضرار، إذا كان الوضع الأمني مناسباً وتقدير قيمة المساعدة، وتستبعد النقود والحلي والعين المؤمنة من قيمة التقدير. وبالنسبة للحالات الفردية يتم التنسيق بين الوزارتين لتحديد الحاجة بناءً على التقدير الأولي الذي قدمته البعثة إلى وقوف لجنة التقدير على الأضرار.
ومن الضوابط أيضا ترفع اللجنة التقدير إلى وزارة الخارجية، وتُصرف المساعدات من بند الطوارئ في الوزارة. وتصرف المساعدات مقابل الضرر الناتج من الأسباب المنصوص عليها في المادة (الأولى) من لائحة حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين منها، ويكون الصرف بعد تقديم المستندات المطلوبة المؤيدة للصرف، التي تتفق عليها وزارتا الخارجية والمالية.