نفذت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء)، أول حكم بالقتل تعزيرا في قضية تعود خلفياتها إلى حادثة مرورية وقعت قبل أكثر من أربع سنوات في حي الياسمين بالرياض، ارتكبها مواطن خلال قيادته مركبته مخمورا بسرعة عالية.
وجاء تنفيذ الحكم، ليسدل الستار على القضية التي قتل فيها 6 أشخاص، وأصيبت السابعة من عائلة واحدة.
وفيما حذرت وزارة الداخلية في بيان لها أمس (الثلاثاء) كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، أوضحت أنها نفذت حكم القتل في المواطن محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني، بعدما أقدم على قتل كل من عبدالملك بن سعود الدحيم وشقيقاته حصة وندى ونهى وعبير وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم، وإصابة ابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم (سعوديي الجنسية).
وبينت الوزارة أن قائد المركبة قام بشرب المسكر وقاد السيارة بسرعة عالية، وهو تحت تأثيره، وصدم سيارة المجني عليهم ما نتج عنه مقتل الـ6 المذكورين وإصابة السابعة.
وقالت الوزارة أن المحكمة أصدرت صكا يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن ما أقدم عليه الجاني فعل محرم شرعاً، وانتهاك للمحرمات، وتخويف للآمنين، وإزهاق للأرواح المعصومة؛ ولخطورة الجناية وشناعتها ولكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها، وهذا يعد ضرباً من ضروب السعي بالفساد في الأرض، وأن ذلك يعتبر عبثاً ظاهراً واستهانة بالدماء المحرمة وترويعاً للأمنين وإخلالاً بالأمن، وأن الشريعة تكفلت بحفظ الدماء، ورتبت العقاب على من يعتدي عليها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد الحكم من مرجعه بحق الجاني.
وجاء تنفيذ الحكم، ليسدل الستار على القضية التي قتل فيها 6 أشخاص، وأصيبت السابعة من عائلة واحدة.
وفيما حذرت وزارة الداخلية في بيان لها أمس (الثلاثاء) كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، أوضحت أنها نفذت حكم القتل في المواطن محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني، بعدما أقدم على قتل كل من عبدالملك بن سعود الدحيم وشقيقاته حصة وندى ونهى وعبير وابنة أخيهم نورة بنت عبدالعزيز الدحيم، وإصابة ابنة أخيهم الجوهرة بنت عبدالرحمن الدحيم (سعوديي الجنسية).
وبينت الوزارة أن قائد المركبة قام بشرب المسكر وقاد السيارة بسرعة عالية، وهو تحت تأثيره، وصدم سيارة المجني عليهم ما نتج عنه مقتل الـ6 المذكورين وإصابة السابعة.
وقالت الوزارة أن المحكمة أصدرت صكا يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن ما أقدم عليه الجاني فعل محرم شرعاً، وانتهاك للمحرمات، وتخويف للآمنين، وإزهاق للأرواح المعصومة؛ ولخطورة الجناية وشناعتها ولكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها، وهذا يعد ضرباً من ضروب السعي بالفساد في الأرض، وأن ذلك يعتبر عبثاً ظاهراً واستهانة بالدماء المحرمة وترويعاً للأمنين وإخلالاً بالأمن، وأن الشريعة تكفلت بحفظ الدماء، ورتبت العقاب على من يعتدي عليها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد الحكم من مرجعه بحق الجاني.