انتقد سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان، تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان لعام 2017 بشأن المملكة، لافتاً إلى أنه خرج ببعض المؤشرات الإيجابية حول المملكة، في إطار «رؤية السعودية 2030»، مؤكداً أن المملكة شهدت جهودًا لتغيير وجه الدولة اقتصاديًا وثقافيًا وتزايدًا في جهود مكافحة الفكر المتطرف داخل البلاد وخارجها.
وبيّن السفير قطان في بيان له اليوم (الثلاثاء)، أنه بالرغم من ذلك، فقد احتوى التقرير على عدد من المزاعم والمغالطات التي تستوجب الرد، خصوصاً أنه بناءً على ما تزعمه الهيئة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF ) مما أسمته «الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية» فقد صنفت المملكة العربية السعودية كدولة «مثار قلق خاص» بموجب قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA )، إذ استشهد التقرير بعقوبات جنائية فرضتها المملكة على الرِدَّة والإلحاد، فضلاً عن مزاعم وهجمات وتمييز ضد الشيعة، وزعم التقرير أن المملكة استغلت قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الملحدين والشيعة.
وأكد قطان أن حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة، ويمكن تأدية شعائرهم في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية.
وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف أي شخص إلا بموجب النظام ولا معاقبته إلا بناء على نص نظامي، فقد نصت المادة (36) من النظام الأساسي للحُكم على أن: (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام)، ونصت المادة (38) من ذات النظام على أن: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي)، كما نصت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً)، لافتاً إلى أن الشيعة بطوائفهم المختلفة كغيرهم من المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الواحد المتآلف، والعمل مكفول في مرافق الدولة لجميع المواطنين دون تمييز أو قيود، إذ نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحُكم على أن: (تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتُسَّن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل)، كما نصت المادة 30 منه على أن: (توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية)، كما أن واقع أبناء هذه الطوائف يدحض مزاعم التمييز ضدهم، فهم يتمتعون بمناصب حكومية رفيعة.
وأوضح قطان أن المملكة تعرضت لعدة عمليات إرهابية في السنوات الأخيرة، ذهب ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، واستهدفت مساجد ومباني حكومية في عدة مناطق، إلا أن تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان اقتصر على ذكر عمليتين وقعتا في مساجد المواطنين الشيعة، وأغفل الإشارة إلى الاعتداءات التي طالت مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانات عديدة توضح الآثار والأضرار وعدد الضحايا الذين وقعوا نتيجة العمليات الإرهابية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد أن المملكة تُعَدُ من الدول القليلة التي طورت داخليًا إستراتيجية متعددة الاتجاهات للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، فلم تقتصر جهودها على الجوانب الأمنية والاستخباراتية فقط، بل تجاوزتها لمجابهة الإرهاب فكرياً ومادياً وإعلامياً، كما استحدثت برامج فريدة لإعادة التأهيل (كتجربة المناصحة) وحماية الضحايا، وامتداداً لهذه الجهود، صَدَرَ أخيراً الأمر الملكي رقم أ/293 بتاريخ 26/10/1438 القاضي بإنشاء جهاز «رئاسة أمن الدولة» يعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء وستتولى رئاسة أمن الدولة ملف مكافحة الإرهاب وتمويله بهدف رفع كفاءة العمليات.
الشيعة جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الواحد المتآلف.
وبيّن السفير قطان في بيان له اليوم (الثلاثاء)، أنه بالرغم من ذلك، فقد احتوى التقرير على عدد من المزاعم والمغالطات التي تستوجب الرد، خصوصاً أنه بناءً على ما تزعمه الهيئة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF ) مما أسمته «الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية» فقد صنفت المملكة العربية السعودية كدولة «مثار قلق خاص» بموجب قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA )، إذ استشهد التقرير بعقوبات جنائية فرضتها المملكة على الرِدَّة والإلحاد، فضلاً عن مزاعم وهجمات وتمييز ضد الشيعة، وزعم التقرير أن المملكة استغلت قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الملحدين والشيعة.
وأكد قطان أن حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة، ويمكن تأدية شعائرهم في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية.
العمل في مرافق الدولة مكفول لجميع المواطنين دون تمييز أو قيود.
وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف أي شخص إلا بموجب النظام ولا معاقبته إلا بناء على نص نظامي، فقد نصت المادة (36) من النظام الأساسي للحُكم على أن: (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام)، ونصت المادة (38) من ذات النظام على أن: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي)، كما نصت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً)، لافتاً إلى أن الشيعة بطوائفهم المختلفة كغيرهم من المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الواحد المتآلف، والعمل مكفول في مرافق الدولة لجميع المواطنين دون تمييز أو قيود، إذ نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحُكم على أن: (تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتُسَّن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل)، كما نصت المادة 30 منه على أن: (توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية)، كما أن واقع أبناء هذه الطوائف يدحض مزاعم التمييز ضدهم، فهم يتمتعون بمناصب حكومية رفيعة.
المملكة طورت إستراتيجية متعددة الاتجاهات للتعامل مع الإرهاب.
وأوضح قطان أن المملكة تعرضت لعدة عمليات إرهابية في السنوات الأخيرة، ذهب ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، واستهدفت مساجد ومباني حكومية في عدة مناطق، إلا أن تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان اقتصر على ذكر عمليتين وقعتا في مساجد المواطنين الشيعة، وأغفل الإشارة إلى الاعتداءات التي طالت مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانات عديدة توضح الآثار والأضرار وعدد الضحايا الذين وقعوا نتيجة العمليات الإرهابية في مختلف مناطق المملكة.
لا إيقاف إلا بموجب النظام ولا عقوبة إلا بنص شرعي، أو نظامي.
وأكد أن المملكة تُعَدُ من الدول القليلة التي طورت داخليًا إستراتيجية متعددة الاتجاهات للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، فلم تقتصر جهودها على الجوانب الأمنية والاستخباراتية فقط، بل تجاوزتها لمجابهة الإرهاب فكرياً ومادياً وإعلامياً، كما استحدثت برامج فريدة لإعادة التأهيل (كتجربة المناصحة) وحماية الضحايا، وامتداداً لهذه الجهود، صَدَرَ أخيراً الأمر الملكي رقم أ/293 بتاريخ 26/10/1438 القاضي بإنشاء جهاز «رئاسة أمن الدولة» يعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء وستتولى رئاسة أمن الدولة ملف مكافحة الإرهاب وتمويله بهدف رفع كفاءة العمليات.