-A +A
واس (الرياض)
ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية بتسديد أكثر من 280 مليون ريال تمثل حقوقاً مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين، بناء على حُكمين تحكيميين تجاريين صادرين من هيئة تحكيم دولية، والذي أقرته هذه الشركات بأن يكون ملجأ التقاضي عند النزاع.

وكانت الشركة السعودية قد أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعاً نظرتها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.


يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتُعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كما أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مما يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول.

من جهة أخرى، كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أنّ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ ماليّ، بلغت أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب الـ 23 مليار ريال؛ وذلك خلال شهر ربيع الآخر المنصرم.

وارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 37 في المئة؛ حيث استقبلت المحاكم العام الماضي -خلال نفس الفترة- 32 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة ما يقارب الـ 11 مليار ريال.

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر أخيراً قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

وشملت التعديلات التي أقرها وزير العدل، عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.

وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.