وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن بعض مواد نظام العمل الخاصة بساعات العمل بعد إعادته للمجلس استناداً للمادة 17 من نظام المجلس، ومن أبرز تلك التعديلات منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة خاصة المستهدفة بالتوطين.
وكان المجلس وافق بـ 84 صوتا مؤيدا أمس (الأربعاء) على رأي الحكومة بشأن تعديل المادتين الثامنة والتسعين والرابعة بعد المئة، وينص رأي الحكومة بشأن المادة الثامنة والتسعين في الفقرة الأولى على أنه (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، حيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع)، وجاء في الفقرة الثانية «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة بما لا يقل عن أربعين ساعة في الأسبوع». وتنص المادة الرابعة بعد المئة وفق رأي الحكومة على أن (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع وعليه يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي»، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وتكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
وحذر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة من تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة أسبوعياً وقال: «يجب أن يقف المجلس مع العامل، وأن يكون عدد ساعات العمل للعامل 40 ساعة في الأسبوع»، لافتاً إلى أنه من المهم في هذه المرحلة منح إجازة يومين للسعودي الذي يعمل في القطاع الخاص لتشجيعه على العمل وخلق وظائف جديدة والحد من البطالة السعودية.
وكان المجلس وافق بـ 84 صوتا مؤيدا أمس (الأربعاء) على رأي الحكومة بشأن تعديل المادتين الثامنة والتسعين والرابعة بعد المئة، وينص رأي الحكومة بشأن المادة الثامنة والتسعين في الفقرة الأولى على أنه (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، حيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع)، وجاء في الفقرة الثانية «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة بما لا يقل عن أربعين ساعة في الأسبوع». وتنص المادة الرابعة بعد المئة وفق رأي الحكومة على أن (يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع وعليه يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي»، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وتكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
وحذر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة من تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة أسبوعياً وقال: «يجب أن يقف المجلس مع العامل، وأن يكون عدد ساعات العمل للعامل 40 ساعة في الأسبوع»، لافتاً إلى أنه من المهم في هذه المرحلة منح إجازة يومين للسعودي الذي يعمل في القطاع الخاص لتشجيعه على العمل وخلق وظائف جديدة والحد من البطالة السعودية.