حذرت رئاسة أمن الدولة ممثلة بالمباحث الإدارية المنشآت من الدخول في المنافس على عقد حكومي عن طريق الرشوة، إذ ستعرض صاحب المنشأة للسجن لمدة 10 سنوات إلى غرامة مالية تصل عشرة أضعاف قيمة الرشوة، إضافة إلى الحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.
وأوضحت المباحث الإدارية في فيديو توعوي لها خلال مشاركتها بجناح رئاسة أمن الدولة بالجنادرية، أن رسالتها المساهمة في تحقيق أمن الدولة الداخلي من خلال مكافحة جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها وجرائم تمويل الإرهاب، فيما خصصت رقم 980 للتبليغ عن جرائم الرشوة والجرائم الملحقة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
وصنفت أنواع البلاغات كجريمة الرشوة والجرائم المحلقة بها من جريمة استغلال النفوذ، جريمة الإخلال بالواجبات الوظيفية استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة، جريمة استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العام، وجريمة تمويل الإرهاب، وحددت المباحث الإدارية أربع قنوات للإبلاغ سواء عبر الرقم 980 أو الفاكس 0114420057 أو البريد الإلكتروني 980@900moi.gov.sa أو زيارة أحد فروع المباحث الإدارية بالمملكة.
ولسرية البلاغات وضعت المباحث الإدارية حوافز لذلك، إذ للمبلغ الاستمرار في التعاون مع المباحث الإدارية أو الاكتفاء بتقديم البلاغ، المحافظة على سرية البلاغ وهوية مقدمة، مكافأة مالية تصل إلى نصف المبلغ المصادر وأكثر إذا أدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة، والإعفاء من العقوبة إذا ابلغ السلطات قبل اكتشاف الجريمة إذا كان راشياً أو وسيطاً.
وحذرت المباحث الإدارية أصحاب المنشآت من الحصول على المنافس على عقود حكومية عن طريق الرشوة لكون تلك الجريمة ستفقده فرصة المنافسة العادلة، وحرص صاحب المنشأة أو العاملين لديه على عدم ارتكاب جريمة الرشوة يجبنهم الغرامة المالية والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية، مبينة أنه عند قيام أحد موظفي المنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشر أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.
وأوضحت أن عقوبة الموظف العام متعاطي الرشوة السجن لمدة تصل لـ10 سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو كليهما، مبينة أن حصول الموظف العام على أي ميزة أو فائدة من طالب الخدمة لقاء أي عمل من أعمال وظيفته يعتبر جريمة من جرائم الرشوة.
وبينت المباحث الإدارية للمواطنين و المقيمين بأن عند طلب الموظف العام أي مقابل مادي أو غير مادي لقاء تقديم خدمة له تعتبر من جرائم الرشوة، ويعاقب عارض الرشوة على الموظف العام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامه مالية تصل إلى مليون ريال، فيما يعرض كل من شارك في اتمام جريمة الرشوة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة لعقوبة السجن والغرامة.