بدأت المحكمة الجزائية المتخصّصة، اليوم (الجمعة)، محاكمة مصريَّيْن اثنين مؤيدين لجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة الإرهابي، خططا لاستهداف صاحب سمو ملكي، وقادة بعض الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية.
وعقدت المحكمة الجلسة الأولى التي تضمنت تسليم لائحة دعوى، واتضح أن المتهم الأول من مواليد عام 1982م، أعزب ويحمل شهادة جامعية، ويعمل في فندق بمكة المكرّمة، أما المتهم الآخر فهو من مواليد عام 1980م، متزوج ويحمل الشهادة الجامعية، ويعمل مديراً بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق في مكة المكرّمة.
ووُجِّهت للمتهم الأول الجرائم التالية:
1- تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي، والتعرُّض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ورقم 16820وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ.
2- التخطيط لاستهداف - صاحب سمو ملكي - وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته أحد الأشخاص (الموقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في ذلك.
3- محاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.
4- التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردّد على الفندق؛ لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
5- الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد؛ المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28 / 4 / 1428هـ.
6- السفر إلى مصر بقصد التدرُّب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقيه من شخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) رقم أحد الأشخاص في مصر، وتواصله معه للقصد ذاته.
7- تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروساً عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص (موقوف لدى السلطات المصرية)، بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
8- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
9- تستره على المتهم الثاني وشخص آخر (موقوف لدى السلطات المصرية) في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.
ووجهت للمتهم الآخر تهماً بارتكاب الجرائم التالية:
1- تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في توجهاته المنحرفة، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ورقم 16820 وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ.
2- محاولته استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية في أثناء وجوده بأحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف.
3- التدرُّب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
4- تستره على شخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
وطالب المدعي العام بما يلي في دعواه:
1. الحكم بإدانتهما بما أُسند إليهما.
2. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ.
3. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28 / 4 / 1428هـ، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استناداً للمادة الثالثة عشر فقرة (ب) من النظام ذاته.
4. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5. الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أُسند إليهما.
6. الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً لشرهما.
وعقدت المحكمة الجلسة الأولى التي تضمنت تسليم لائحة دعوى، واتضح أن المتهم الأول من مواليد عام 1982م، أعزب ويحمل شهادة جامعية، ويعمل في فندق بمكة المكرّمة، أما المتهم الآخر فهو من مواليد عام 1980م، متزوج ويحمل الشهادة الجامعية، ويعمل مديراً بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق في مكة المكرّمة.
ووُجِّهت للمتهم الأول الجرائم التالية:
1- تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي، والتعرُّض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ورقم 16820وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ.
2- التخطيط لاستهداف - صاحب سمو ملكي - وبعض من قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته أحد الأشخاص (الموقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في ذلك.
3- محاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك.
4- التخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردّد على الفندق؛ لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
5- الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيميائية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد؛ المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28 / 4 / 1428هـ.
6- السفر إلى مصر بقصد التدرُّب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقيه من شخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) رقم أحد الأشخاص في مصر، وتواصله معه للقصد ذاته.
7- تهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروساً عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص (موقوف لدى السلطات المصرية)، بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد.
8- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها.
9- تستره على المتهم الثاني وشخص آخر (موقوف لدى السلطات المصرية) في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما.
ووجهت للمتهم الآخر تهماً بارتكاب الجرائم التالية:
1- تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وجماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في توجهاته المنحرفة، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ /44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ورقم 16820 وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ.
2- محاولته استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية في أثناء وجوده بأحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف.
3- التدرُّب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
4- تستره على شخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
وطالب المدعي العام بما يلي في دعواه:
1. الحكم بإدانتهما بما أُسند إليهما.
2. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ.
3. الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28 / 4 / 1428هـ، والحكم بمصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات استناداً للمادة الثالثة عشر فقرة (ب) من النظام ذاته.
4. الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، والحكم بمصادرة الذاكرة القلمية العائدة له استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
5. الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أُسند إليهما.
6. الحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً لشرهما.