جاء مشروع نظام مكافحة السمنة المقترح في 18 مادة، اختصت الأولى بتعريف الألفاظ والعبارات الواردة فيه، وعرفت السمنة بأنها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون في جسم الإنسان قد يلحق الضرر بالصحة، ويتم قياس درجة السمنة عن طريق قياس مؤشر كتلة الجسم BMI درجة السمنة، وهو مقياس يقارن بين الوزن والطول.
ويهدف النظام وفقا للمادة الثانية إلى الإسهام في الحد من انتشار السمنة والبدانة في المجتمع السعودي، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها في مكافحة السمنة، ونشر ثقافة الغذاء الصحي واللياقة البدنية بين أفراد المجتمع، ومحاربة السلوكيات الغذائية الضارة بالصحة، وتشجيع السياسات الداعمة لإنتاج الأطعمة التي تسهم في النظم الغذائية الصحية، وتصنيعها وتيسير الحصول عليها، والعمل على إدراج برامج الصحة العامة في السياسات والخطط والبرامج التنموية للجهات الحكومية والخاصة التي تُعنى بالصحة، والتعليم، والطاقة، والزراعة، والرياضة، والنقل، والاتصالات، والتخطيط الحضري، والتوعية بأضرار السمنة وسبل مكافحتها.
وتشير المادة الثالثة إلى أن السُمنة تُعد بموجب هذا النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعنية بالصحة العامة وباءً يتعين مكافحته، ويتوجب على الجهات المعنية أن تقوم بالإسهام بمكافحة السُمنة، وذلك في المجالات التي تدخل في اختصاصاتها، ويكون من المناسب -وفقاً لهذه الاختصاصات- اتخاذ برامج أو إجراءات أو خطوات معينة تحدُّ من السُمنة وتسهم في مكافحتها.
الرعاية الصحية للمريض
ويكفل النظام (المادة الرابعة) حق الرعاية الصحية للمواطن المريض بالسُمنة، بما في ذلك حقه في العلاج للتخلص من السُمنة، وذلك إذا ما تجاوزت السمنة حداً معيناً وفق ضوابط تضعها اللائحة، وتشمل الرعاية الصحية كل ما من شأنه تسهيل ممارسة نشاطه اليومي بشكل معتاد.
الحقوق الأساسية للمريض
وتُحدد اللائحة وفقا للمادة الخامسة الحقوق الأساسية للمريض بالسمنة، ومنها إيجاد البدائل أو الوسائل الملائمة التي تسهم في التخلص أو الحد من السمنة، وحمايته من الممارسات الصحية الخاطئة التي تهدف إلى استغلال وضعه الصحي أو المادي للتخلص من السمنة بما في ذلك منع أو الحد من جراحات التخلص من السمنة التي لا حاجة له بها.
لجنة وطنية
وتشير المادة السادسة من هذا النظام إلى إنشاء لجنة وطنية يكون مقرها في وزارة الصحة، تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة السمنة برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من وزارات (الصحة، التعليم، العمل والتنمية الاجتماعية، التجارة والاستثمار، والثقافة والإعلام)، والهيئة العامة للرياضة، هيئة الغذاء والدواء، هيئة التخصصات الصحية، الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، مُمثلةً برئيسها أو من يرشحه.
إضافة إلى اثنين من القطاع الخاص، يُختاران لذاتيهما، ويرشحهما الوزير بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية السعودية.
ووفقا للمادة السابعة، يكون للجنة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة السمنة التي عليها التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند وضع أو تنفيذ أي برنامج من برامج مكافحة السمنة.
الاستقلال المالي والإداري
وتؤكد المادة الثامنة على أن اللجنة ذات شخصية معنوية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ومركزها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ وبقرار منها فرق عمل وبرامج لها في جميع مناطق المملكة، فيما تشدد المادة التاسعة على ألا يقل المستوى الوظيفي لممثلي القطاعات الحكومية المُشار إليهم في المادة الثالثة من هذا النظام، عن المرتبة الخامسة عشرة، ويكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو ممدد أخرى مماثلة. وتحدد اللائحة آلية اجتماع اللجنة ومكافأة أعضائها.
وتنعقد اللجنة وفقا للمادة العاشرة برئاسة رئيسها، أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
وتشير المادة الحادية عشرة إلى أنه يكون للجنة أمانة عامة مستقلة يرأسها أمين عام لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة. وتُوفَّرُ لها جميع الإمكانات والتجهيزات اللازمة، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال عمل اللجنة، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة العامة ونشاطاتها، وللأمانة العامة أن تستعين بمن تراه لممارسة مهماتها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجال مكافحة السمنة.
اختصاصات اللجنة
وتبين المادة الثانية عشرة اختصاصات اللجنة ومهماتها، ومنها: وضع برامج توعوية وتثقيفية بأضرار السمنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، العمل على تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحي، بما في ذلك تنفيذ توصياتها بشأن التقليل من أثر تسويق الأطعمة غير الصحية، والمشروبات الغازية وإلزام القطاع الخاص بذلك، وضع واعتماد المعايير الصحية الدقيقة بالتنسيق مع وزارة الصحة، للحد من إجراء عمليات جراحة السمنة وإيجاد البدائل المناسبة لها، دعم جهود المراكز المعنية بدراسة السمنة أو الموضوعات ذات الارتباط بها، العمل مع وزارة التعليم لاعتماد وتوصيف المقرر الدراسي التطبيقي الإلزامي في الجامعات السعودية الذي يُعنى باللياقة الصحية، وضع المعايير المتعلقة بالغذاء الذي توفره المقاصف المدرسية، وإسناد المقاصف المدرسية لجهات توفر الغذاء الصحي بالتنسيق مع وزارة التعليم، العمل مع وزارة التعليم لتطوير مادة التربية البدنية في مراحل التعليم العام للبنين والبنات، وربطها ببرامج لياقة صحية يكون ضمنها ما لا يقل عن 30% اختبارات تحريرية، وضع البرامج اللازمة بالتنسيق مع وزارة التعليم لاستثمار مرافق المدارس والجامعات خارج أوقات الدوام الرسمية، التنسيق مع هيئة الرياضة لوضع البرامج والمسابقات الرياضية الخاصة باللياقة البدنية المختلفة لكافة شرائح المجتمع، التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إنتاج الأطعمة التي تسهم في النظم الغذائية الصحية، وتصنيعها وتيسير الحصول عليها وتشجيع الممارسات الغذائية السليمة، إجراء الدراسات اللازمة المتعلقة بالسمنة وسبل مكافحتها، اقتراح اللوائح والأنظمة ذات العلاقة باختصاصات اللجنة أو تلك التي لها علاقة بأهداف هذا النظام، وإبداء الرأي بشأنها، وضع القواعد التنظيمية لعمل اللجنة، تقييم وتقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال مكافحة السمنة، تشجيع التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة السمنة، عقد الندوات واللقاءات العلمية وإقامة المعارض المتخصصة، ونشر وإصدار المطبوعات الخاصة بمجال عمل اللجنة، دعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات العلاقة بنشاط اللجنة، وذلك لمشاركتها في وضع السياسات والإستراتيجيات في مكافحة السمنة متى ما رأت اللجنة أن ذلك ملائم، والموافقة على التقرير السنوي للجنة، قبول الهبات والتبرعات والوصايا والوقف للجنة.
وتختص المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة بصلاحيات ومهمات رئيس اللجنة، والأمين العام.
الموارد والمحظورات
وتوضح المادة الخامسة عشرة أن موارد اللجنة تتكون مما يلي: ما يخصص لها من ميزانية وزارة الصحة، الهبات والتبرعات والوصايا والوقف بعد قبول اللجنة لها، العوائد الاستثمارية لنشاطاتها المتعلقة بمجال عملها وما تملكه من موارد مالية وما تصدره من مطبوعات أو ما تقدمه من استشارات في مجال عملها.
ووفقا للمادة السابعة عشرة يحظر على اللجنة المشاركة بالرأي، أو أن تبدي موافقتها أو رأيها، أو توصي أو تصادق على أي منتج غذائي أو صحي أو مركز صحي أو برامج صحية على سبيل الإعلان أو التسويق التجاري أو بهدف تحقيق عائد مادي لها أو أية مصلحة شخصية عائدة لأحد أعضائها أو المستفيدين من أعمالها.
وتشير المادة الثامنة عشرة إلى أن الرئيس يصدر اللائحة بعد أخذ مرئيات الجهات المعنية وذلك خلال 180 يوماً من صدور هذا النظام.
ويهدف النظام وفقا للمادة الثانية إلى الإسهام في الحد من انتشار السمنة والبدانة في المجتمع السعودي، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها في مكافحة السمنة، ونشر ثقافة الغذاء الصحي واللياقة البدنية بين أفراد المجتمع، ومحاربة السلوكيات الغذائية الضارة بالصحة، وتشجيع السياسات الداعمة لإنتاج الأطعمة التي تسهم في النظم الغذائية الصحية، وتصنيعها وتيسير الحصول عليها، والعمل على إدراج برامج الصحة العامة في السياسات والخطط والبرامج التنموية للجهات الحكومية والخاصة التي تُعنى بالصحة، والتعليم، والطاقة، والزراعة، والرياضة، والنقل، والاتصالات، والتخطيط الحضري، والتوعية بأضرار السمنة وسبل مكافحتها.
وتشير المادة الثالثة إلى أن السُمنة تُعد بموجب هذا النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعنية بالصحة العامة وباءً يتعين مكافحته، ويتوجب على الجهات المعنية أن تقوم بالإسهام بمكافحة السُمنة، وذلك في المجالات التي تدخل في اختصاصاتها، ويكون من المناسب -وفقاً لهذه الاختصاصات- اتخاذ برامج أو إجراءات أو خطوات معينة تحدُّ من السُمنة وتسهم في مكافحتها.
الرعاية الصحية للمريض
ويكفل النظام (المادة الرابعة) حق الرعاية الصحية للمواطن المريض بالسُمنة، بما في ذلك حقه في العلاج للتخلص من السُمنة، وذلك إذا ما تجاوزت السمنة حداً معيناً وفق ضوابط تضعها اللائحة، وتشمل الرعاية الصحية كل ما من شأنه تسهيل ممارسة نشاطه اليومي بشكل معتاد.
الحقوق الأساسية للمريض
وتُحدد اللائحة وفقا للمادة الخامسة الحقوق الأساسية للمريض بالسمنة، ومنها إيجاد البدائل أو الوسائل الملائمة التي تسهم في التخلص أو الحد من السمنة، وحمايته من الممارسات الصحية الخاطئة التي تهدف إلى استغلال وضعه الصحي أو المادي للتخلص من السمنة بما في ذلك منع أو الحد من جراحات التخلص من السمنة التي لا حاجة له بها.
لجنة وطنية
وتشير المادة السادسة من هذا النظام إلى إنشاء لجنة وطنية يكون مقرها في وزارة الصحة، تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة السمنة برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين من وزارات (الصحة، التعليم، العمل والتنمية الاجتماعية، التجارة والاستثمار، والثقافة والإعلام)، والهيئة العامة للرياضة، هيئة الغذاء والدواء، هيئة التخصصات الصحية، الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، مُمثلةً برئيسها أو من يرشحه.
إضافة إلى اثنين من القطاع الخاص، يُختاران لذاتيهما، ويرشحهما الوزير بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية السعودية.
ووفقا للمادة السابعة، يكون للجنة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة السمنة التي عليها التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند وضع أو تنفيذ أي برنامج من برامج مكافحة السمنة.
الاستقلال المالي والإداري
وتؤكد المادة الثامنة على أن اللجنة ذات شخصية معنوية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ومركزها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ وبقرار منها فرق عمل وبرامج لها في جميع مناطق المملكة، فيما تشدد المادة التاسعة على ألا يقل المستوى الوظيفي لممثلي القطاعات الحكومية المُشار إليهم في المادة الثالثة من هذا النظام، عن المرتبة الخامسة عشرة، ويكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو ممدد أخرى مماثلة. وتحدد اللائحة آلية اجتماع اللجنة ومكافأة أعضائها.
وتنعقد اللجنة وفقا للمادة العاشرة برئاسة رئيسها، أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
وتشير المادة الحادية عشرة إلى أنه يكون للجنة أمانة عامة مستقلة يرأسها أمين عام لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة. وتُوفَّرُ لها جميع الإمكانات والتجهيزات اللازمة، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال عمل اللجنة، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة العامة ونشاطاتها، وللأمانة العامة أن تستعين بمن تراه لممارسة مهماتها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجال مكافحة السمنة.
اختصاصات اللجنة
وتبين المادة الثانية عشرة اختصاصات اللجنة ومهماتها، ومنها: وضع برامج توعوية وتثقيفية بأضرار السمنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، العمل على تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحي، بما في ذلك تنفيذ توصياتها بشأن التقليل من أثر تسويق الأطعمة غير الصحية، والمشروبات الغازية وإلزام القطاع الخاص بذلك، وضع واعتماد المعايير الصحية الدقيقة بالتنسيق مع وزارة الصحة، للحد من إجراء عمليات جراحة السمنة وإيجاد البدائل المناسبة لها، دعم جهود المراكز المعنية بدراسة السمنة أو الموضوعات ذات الارتباط بها، العمل مع وزارة التعليم لاعتماد وتوصيف المقرر الدراسي التطبيقي الإلزامي في الجامعات السعودية الذي يُعنى باللياقة الصحية، وضع المعايير المتعلقة بالغذاء الذي توفره المقاصف المدرسية، وإسناد المقاصف المدرسية لجهات توفر الغذاء الصحي بالتنسيق مع وزارة التعليم، العمل مع وزارة التعليم لتطوير مادة التربية البدنية في مراحل التعليم العام للبنين والبنات، وربطها ببرامج لياقة صحية يكون ضمنها ما لا يقل عن 30% اختبارات تحريرية، وضع البرامج اللازمة بالتنسيق مع وزارة التعليم لاستثمار مرافق المدارس والجامعات خارج أوقات الدوام الرسمية، التنسيق مع هيئة الرياضة لوضع البرامج والمسابقات الرياضية الخاصة باللياقة البدنية المختلفة لكافة شرائح المجتمع، التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إنتاج الأطعمة التي تسهم في النظم الغذائية الصحية، وتصنيعها وتيسير الحصول عليها وتشجيع الممارسات الغذائية السليمة، إجراء الدراسات اللازمة المتعلقة بالسمنة وسبل مكافحتها، اقتراح اللوائح والأنظمة ذات العلاقة باختصاصات اللجنة أو تلك التي لها علاقة بأهداف هذا النظام، وإبداء الرأي بشأنها، وضع القواعد التنظيمية لعمل اللجنة، تقييم وتقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال مكافحة السمنة، تشجيع التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة السمنة، عقد الندوات واللقاءات العلمية وإقامة المعارض المتخصصة، ونشر وإصدار المطبوعات الخاصة بمجال عمل اللجنة، دعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات العلاقة بنشاط اللجنة، وذلك لمشاركتها في وضع السياسات والإستراتيجيات في مكافحة السمنة متى ما رأت اللجنة أن ذلك ملائم، والموافقة على التقرير السنوي للجنة، قبول الهبات والتبرعات والوصايا والوقف للجنة.
وتختص المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة بصلاحيات ومهمات رئيس اللجنة، والأمين العام.
الموارد والمحظورات
وتوضح المادة الخامسة عشرة أن موارد اللجنة تتكون مما يلي: ما يخصص لها من ميزانية وزارة الصحة، الهبات والتبرعات والوصايا والوقف بعد قبول اللجنة لها، العوائد الاستثمارية لنشاطاتها المتعلقة بمجال عملها وما تملكه من موارد مالية وما تصدره من مطبوعات أو ما تقدمه من استشارات في مجال عملها.
ووفقا للمادة السابعة عشرة يحظر على اللجنة المشاركة بالرأي، أو أن تبدي موافقتها أو رأيها، أو توصي أو تصادق على أي منتج غذائي أو صحي أو مركز صحي أو برامج صحية على سبيل الإعلان أو التسويق التجاري أو بهدف تحقيق عائد مادي لها أو أية مصلحة شخصية عائدة لأحد أعضائها أو المستفيدين من أعمالها.
وتشير المادة الثامنة عشرة إلى أن الرئيس يصدر اللائحة بعد أخذ مرئيات الجهات المعنية وذلك خلال 180 يوماً من صدور هذا النظام.