تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي اعتمدها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أخيرا، آلية لتصنيف المنشآت الصحية الخاصة، تمهيداً لنشر نتائج التصنيف دورياً للمواطنين لتعزيز روح المنافسة في القطاع الخاص.
وفيما أكدت الوزارة في بيان لها أصدرته أمس (الأربعاء) أنه تم إجراء تعديلات أساسية جوهرية على اللائحة، تضمنت إسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة الصحة إلى أجهزة حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص، أكد رصد «عكاظ» لمقارنة أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة الجديدة، عما كان في اللائحة المعتمدة سابقا (الصادرة في 10/3/1436هـ) أن التصنيف بالنسبة للمؤسسات الصحية الخاصة سبق ذكره في اللائحة القديمة، إلا أن اللائحة الجديدة أضافت نشر نتائجه بشكل دوري، ونصت على أنه يأتي وفقا لمعايير تضعها لجنة مكونة من 5 جهات تشمل الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي، الوكالة المساعدة للإلتزام، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، المركز السعودي لسلامة المرضى، وإدارة الجودة.
وفتحت التعديلات المجال أمام الاستشاريين السعوديين بالعمل في أكثر من مؤسسة صحية خاصة، وفق عدة شروط أبرزها موافقة الشؤون الصحية في المنطقة.
كما تطرقت مادة إلى الترخيص للاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إذ (يعد حصولهم على المسوغات التالية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الخاص) وتضمنت المسوغات تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، موافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.
كما أتاحت التعديلات على اللائحة، فتح المجال لاستعانة المؤسسات الخاصة بممارسين صحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير، إذ نص البند 3 من المادة الثامنة على أنه يجوز الترخيص للممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير باسم المؤسسة الصحية الخاصة التي سيعمل لديها بترخيص مؤقت، وذلك بعد استيفاء عدة اشتراطات أبرزها:
تصريح وزارة العمل لشركة الاستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية، وعقد استئجار خدمات الممارس الصحي بين المنشأة الصحية الخاصة وشركة الاستقدام موضحا فيه معلومات الممارس الصحي، ألا تقل مدة عقد الممارسين الصحيين في «أجير» عن سنة ويجدد عند الحاجة، مع التزام المؤسسة الصحية الخاصة بما ورد في نص المادة 41 (المتعلقة بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية)، وأخطار الوزارة من قبل المؤسسة الخاصة أو شركات الاستقدام بإشعار الوزارة في حال انتهاء عقد الممارس الصحي تحت نظام «أجير» أو شركة الاستقدام قبل المدة المحددة.
ووفق ما ورد في اللائحة الجديدة فإن رسوم الترخيص أو تجديده (التي تصل مدته إلى 5 سنوات) لم تتغير عما كانت عليه في السابق، إذ كانت لا تزيد على 15 ألف ريال للمستشفى الذي يحوي أكثر من 100 سرير، فيما رسوم المستشفى الذي يحوى من 51-100 سرير تصل إلى 10 آلاف ريال، ورسوم المستشفى الذي يحوى 50 سريرا فأقل تصل إلى 5 آلاف ريال.
أما أقل رسوم بواقع ألف ريال فهي لكل من العيادات ومراكز الأشعة، والخدمة الصحية المساندة، والنقل الإسعافي، وتزيد إلى 2000 ريال للمجمع الطبي العام، والمتخصص ومركز جراحة اليوم الواحد، والمختبر الطبي.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة التي تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية وتندرج من ضمن الخدمات الطبية المساندة هي مراكز الرعاية العاجلة، ومراكز النقل الإسعافي، ومراكز علاج الإدمان والتأهيل، والعيادات الطبية المتنقلة، والرعاية المنزلية المستقلة, والطب الاتصالي، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المبتكرة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع الصحي.
وفيما أكدت الوزارة في بيان لها أصدرته أمس (الأربعاء) أنه تم إجراء تعديلات أساسية جوهرية على اللائحة، تضمنت إسناد بعض المهام التي تقوم بها وزارة الصحة إلى أجهزة حكومية أخرى وشركات من القطاع الخاص، أكد رصد «عكاظ» لمقارنة أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة الجديدة، عما كان في اللائحة المعتمدة سابقا (الصادرة في 10/3/1436هـ) أن التصنيف بالنسبة للمؤسسات الصحية الخاصة سبق ذكره في اللائحة القديمة، إلا أن اللائحة الجديدة أضافت نشر نتائجه بشكل دوري، ونصت على أنه يأتي وفقا لمعايير تضعها لجنة مكونة من 5 جهات تشمل الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي، الوكالة المساعدة للإلتزام، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، المركز السعودي لسلامة المرضى، وإدارة الجودة.
وفتحت التعديلات المجال أمام الاستشاريين السعوديين بالعمل في أكثر من مؤسسة صحية خاصة، وفق عدة شروط أبرزها موافقة الشؤون الصحية في المنطقة.
كما تطرقت مادة إلى الترخيص للاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إذ (يعد حصولهم على المسوغات التالية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الخاص) وتضمنت المسوغات تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، موافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.
كما أتاحت التعديلات على اللائحة، فتح المجال لاستعانة المؤسسات الخاصة بممارسين صحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير، إذ نص البند 3 من المادة الثامنة على أنه يجوز الترخيص للممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير باسم المؤسسة الصحية الخاصة التي سيعمل لديها بترخيص مؤقت، وذلك بعد استيفاء عدة اشتراطات أبرزها:
تصريح وزارة العمل لشركة الاستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية، وعقد استئجار خدمات الممارس الصحي بين المنشأة الصحية الخاصة وشركة الاستقدام موضحا فيه معلومات الممارس الصحي، ألا تقل مدة عقد الممارسين الصحيين في «أجير» عن سنة ويجدد عند الحاجة، مع التزام المؤسسة الصحية الخاصة بما ورد في نص المادة 41 (المتعلقة بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية)، وأخطار الوزارة من قبل المؤسسة الخاصة أو شركات الاستقدام بإشعار الوزارة في حال انتهاء عقد الممارس الصحي تحت نظام «أجير» أو شركة الاستقدام قبل المدة المحددة.
ووفق ما ورد في اللائحة الجديدة فإن رسوم الترخيص أو تجديده (التي تصل مدته إلى 5 سنوات) لم تتغير عما كانت عليه في السابق، إذ كانت لا تزيد على 15 ألف ريال للمستشفى الذي يحوي أكثر من 100 سرير، فيما رسوم المستشفى الذي يحوى من 51-100 سرير تصل إلى 10 آلاف ريال، ورسوم المستشفى الذي يحوى 50 سريرا فأقل تصل إلى 5 آلاف ريال.
أما أقل رسوم بواقع ألف ريال فهي لكل من العيادات ومراكز الأشعة، والخدمة الصحية المساندة، والنقل الإسعافي، وتزيد إلى 2000 ريال للمجمع الطبي العام، والمتخصص ومركز جراحة اليوم الواحد، والمختبر الطبي.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة التي تمت إضافتها في اللائحة التنفيذية وتندرج من ضمن الخدمات الطبية المساندة هي مراكز الرعاية العاجلة، ومراكز النقل الإسعافي، ومراكز علاج الإدمان والتأهيل، والعيادات الطبية المتنقلة، والرعاية المنزلية المستقلة, والطب الاتصالي، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المبتكرة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة القطاع الصحي.