-A +A
فارس القحطاني (الرياض)faris377@
أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والذي سيطرح للنقاش في جلسة اليوم (الثلاثاء).

وقالت اللجنة في رأيها إن المشروع يأتي أنطلاقاً من قرار سابق لمجلس الشورى بتاريخ 14/11/1433، نص البند أولاً منه على إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، بهدف إيجاد فرص حقيقية لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وفي ضوء ذلك جاء الأمر السامي الكريم بتاريخ 17/11/1434 بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع اللائحة، بما يهيئ للأسر فرص تعلم مهن وحرف مناسبة وتسويق منتجاتها، على أن تراعي اللجنة الأنظمة والقرارات والدراسات ذات الصلة بالموضوع، وتجارب الدول في هذا الشأن، وهو ما تم بإعداد مشروع اللائحة التي أحيلت إلى المجلس لدراستها، وبعد أن اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على مشروع اللائحة، عملت على إدخال بعض التعديلات، منها في المادة الأولى: تعديل تعريف الأسر المنتجة، بحذف عجز التعريف في الصيغة الواردة من الحكومة، لما تراه بأنه إضافة زائدة لا حاجة لها، وتعديل تعريف اللجنة الدائمة، بتحديد رئيسها وأعضائها.


وتضمن التعديل في المادة الثانية، إعادة صياغة أهداف مشروع اللائحة، فيما تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وذلك بالتأكيد على أن يكون المدير العام لبنك التنمية الاجتماعية رئيساً للجنة الدائمة التي تنشأ بموجب هذا النظام.

كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة على نحو يؤكد ضرورة ربط قاعدة البيانات الخاصة بالأسر المنتجة التي يعدها البنك بقواعد البيانات التي تتوافر لدى الجهات المشرفة.

وجاء في المادة التاسعة من اللائحة: يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات

من تاريخ بدء ممارستها للنشاط، وإذا قدمت الأسر مشهداً من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر، يجوز استمرار الصرف بعد انتهاء السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح - التي يجب ألا تتجاوز سنة - ولمرة واحدة، وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التعثر قائماً، يكون للأسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف، أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر.

وبينت المادة العاشرة أنه للبنك (بنك التنمية الاجتماعية) إيقاف المشروع الممول بقرض وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من اللائحة في حال استمر تعثره، وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد القرض، وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.

ووفقا للمادة الخامسة عشرة تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسر المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك، وإذا لم تعالج الأسرة المنتجة المخالفة خلال عشرة أيام عمل أو عالجتها وتكرر ارتكابها تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة للنظر في إيقاف النشاط نهائياً مع شطب التسجيل، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.

ويجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب أحكام اللائحة.