قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بإدانة مواطنين بانضمامها لتنظيم «حزب الله العراقي» الإرهابي، وتدربهما في معسكراته في إيران والعراق على الأسلحة والمتفجرات، بغرض القيام بأعمال إرهابية داخل السعودية، حكم على المدان الأول بالسجن 25 سنة والثاني 22 سنة.
وكانت رئيس الجلسة القضائية المشتركة من ثلاثة قضاة، أصدرت حكمها الابتدائي بثبوت إدانة المتهمين بانضمامهما للتنظيم الإرهابي المسمى «حزب الله العراقي»، والتحاقهما بمعسكراته في دولة إيران والعراق، وتدربهما فيها على فك وتركيب واستخدام الأسلحة، وكيفية تركيبها واستخدامهما المتفجرات والقنابل لغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بها وتفكيك وحدتها، وإهدار مقدراتها تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي ذلك الحزب الإرهابي، واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
كما تمت إدانتهما بإعدادهما وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران، وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع، وتمويل المدعى عليه الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران لغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي «حزب الله العراقي»، وتدربه في معسكراته لغرض الإخلال بالأمن في المملكة.
وقرر رئيس الجلسة القضائية المشتركة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة، أو قتلهما تعزيراً لعدم الموجب لذلك، واحتياطاً للدماء المعصومة، وحكم عليهما بتعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 25 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 25 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، فيما عزر المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 22 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
وكانت رئيس الجلسة القضائية المشتركة من ثلاثة قضاة، أصدرت حكمها الابتدائي بثبوت إدانة المتهمين بانضمامهما للتنظيم الإرهابي المسمى «حزب الله العراقي»، والتحاقهما بمعسكراته في دولة إيران والعراق، وتدربهما فيها على فك وتركيب واستخدام الأسلحة، وكيفية تركيبها واستخدامهما المتفجرات والقنابل لغرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن الداخلي بها وتفكيك وحدتها، وإهدار مقدراتها تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي ذلك الحزب الإرهابي، واستعدادهما للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.
كما تمت إدانتهما بإعدادهما وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران، وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع، وتمويل المدعى عليه الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران لغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي «حزب الله العراقي»، وتدربه في معسكراته لغرض الإخلال بالأمن في المملكة.
وقرر رئيس الجلسة القضائية المشتركة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة، أو قتلهما تعزيراً لعدم الموجب لذلك، واحتياطاً للدماء المعصومة، وحكم عليهما بتعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 25 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 25 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، فيما عزر المدعى عليه الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 22 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازي الجوال المضبوطين معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.