أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مواطنين اثنين بالانضمام إلى تنظيم «حزب الله العراقي» الإرهابي، وتدربهما على الأسلحة والمتفجرات في معسكراته في إيران والعراق بغرض القيام بأعمال إرهابية في السعودية. وقضت المحكمة على المتهم الأول بالسجن 25 عاما والثاني 22 عاما.
وكان رئيس الجلسة القضائية المكونة من 3 قضاة أصدرت حكمها الابتدائي بثبوت إدانة المتهمين بالانضمام إلى الحزب الإرهابي وتدربهما على فك وتركيب واستخدام الأسلحة واستخدام المتفجرات والقنابل، من نوع (TNT) و(C4)، بغرض القيام بأعمال إرهابية في المملكة بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن بها تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي الحزب الإرهابي. كما أدين الاثنان بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد المشبوهين في إيران، وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع، وتمويل الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران بغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي «حزب الله العراقي»، وتدربه في معسكراته لغرض الإخلال بالأمن في المملكة.
وقرر رئيس الجلسة القضائية المشتركة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة أو قتلهما تعزيراً، لعدم الموجب لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة، وحكم عليهما بتعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 25 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 25 عاماً تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، فيما عزر المتهم الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 22 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 عاماً تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
يشار إلى أن المتهم الأول يبلغ من العمر 42 عاماً، ويحمل المؤهـل الجامعي ويعمل معلما، فيما يبلغ الثاني 40 عاماً، ويعمل في ذات المهنة بمؤهله الجامعي.
وكان رئيس الجلسة القضائية المكونة من 3 قضاة أصدرت حكمها الابتدائي بثبوت إدانة المتهمين بالانضمام إلى الحزب الإرهابي وتدربهما على فك وتركيب واستخدام الأسلحة واستخدام المتفجرات والقنابل، من نوع (TNT) و(C4)، بغرض القيام بأعمال إرهابية في المملكة بقصد إحداث الفوضى وزعزعة الأمن بها تنفيذاً لتوجيهات ورغبة مسؤولي الحزب الإرهابي. كما أدين الاثنان بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع أحد المشبوهين في إيران، وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع، وتمويل الأول الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه بدفع تكاليف سفره هو وأحد الموقوفين إلى إيران بغرض الانضمام للتنظيم الإرهابي «حزب الله العراقي»، وتدربه في معسكراته لغرض الإخلال بالأمن في المملكة.
وقرر رئيس الجلسة القضائية المشتركة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهما بحد الحرابة أو قتلهما تعزيراً، لعدم الموجب لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة، وحكم عليهما بتعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 25 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 25 عاماً تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، فيما عزر المتهم الثاني على ما ثبت بحقه بسجنه مدة 22 عاماً تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 22 عاماً تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
يشار إلى أن المتهم الأول يبلغ من العمر 42 عاماً، ويحمل المؤهـل الجامعي ويعمل معلما، فيما يبلغ الثاني 40 عاماً، ويعمل في ذات المهنة بمؤهله الجامعي.