علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أقرت أخيرا إلزام كافة موظفي الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التمتع بإجازاتهم العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها، مع إمكان تأجيل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة بشرط موافقة العمل، وفي حال عدم تمتع الموظف بالإجازة سيسقط حقه فيها أو بالمدة المتبقية منها.
وسمحت تعديلات لائحة الإجازات تمتع الموظف بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، على فترة واحدة أو فترات عدة، بشرط أن لا تقل الفترة عن 5 أيام، ويجوز في حالات استثنائية التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 أيام في السنة. وبحسب التعديلات، ستلزم الجهات الحكومية بتمكين الموظف من التمتع بإجازته عند تقدمه للحصول عليها، مع إعطاء ذات الجهات صلاحيات تأجيل بداية التمتع بالإجازة بما لا يتجاوز 90 يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب، مع جواز تمديد الإجازة عند انتهائها. وعن تعويض الموظف الذي انتهت خدماته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، أقرت التعديلات تعويضه عن كامل رصيده من الإجازات بحسب آخر راتب يتقاضاه، أما في حال انتهت خدماته لسبب آخر فيعوض بما لا يزيد على 72 يوما من الرصيد. ويستحق الموظف تعويضا بما لا يزيد على 180 يوما (نصف سنة) من رصيد الإجازات المستحقة له قبل التعديلات الأخيرة، فيما سمحت للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات المستحقة بما لا يتجاوز 108 أيام في السنة الواحدة، واستثنت من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته 25 عاما أو تجاوز 50 عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز 144 يوما في السنة الواحدة.
وألغت التعديلات الأخيرة للائحة الإجازات التعديلات التي تم اعتمادها في نهاية عام 1437 والتي نصت آنذاك على تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته إلى 36 يوما بدلا من 42 يوما.
وسمحت تعديلات لائحة الإجازات تمتع الموظف بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، على فترة واحدة أو فترات عدة، بشرط أن لا تقل الفترة عن 5 أيام، ويجوز في حالات استثنائية التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 أيام في السنة. وبحسب التعديلات، ستلزم الجهات الحكومية بتمكين الموظف من التمتع بإجازته عند تقدمه للحصول عليها، مع إعطاء ذات الجهات صلاحيات تأجيل بداية التمتع بالإجازة بما لا يتجاوز 90 يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب، مع جواز تمديد الإجازة عند انتهائها. وعن تعويض الموظف الذي انتهت خدماته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، أقرت التعديلات تعويضه عن كامل رصيده من الإجازات بحسب آخر راتب يتقاضاه، أما في حال انتهت خدماته لسبب آخر فيعوض بما لا يزيد على 72 يوما من الرصيد. ويستحق الموظف تعويضا بما لا يزيد على 180 يوما (نصف سنة) من رصيد الإجازات المستحقة له قبل التعديلات الأخيرة، فيما سمحت للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات المستحقة بما لا يتجاوز 108 أيام في السنة الواحدة، واستثنت من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته 25 عاما أو تجاوز 50 عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز 144 يوما في السنة الواحدة.
وألغت التعديلات الأخيرة للائحة الإجازات التعديلات التي تم اعتمادها في نهاية عام 1437 والتي نصت آنذاك على تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته إلى 36 يوما بدلا من 42 يوما.