تعمل وزارة العدل ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على تهيئة الاحتياجات التقنية اللازمة لتجديد هويات - الموقفة خدماتهم -، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك بعد أن كشفت "العدل" أخيراً عن ضوابط لإيقاف الخدمات، التي شملت أن يمنح الموقفة خدماته حق تجديد وإصدار الهوية الوطنية.
وأوضحت الجهتان في بيان مشترك، أنهما سيعلنان عن اكتمال المتطلبات التقنية لاستقبال الراغبين في تجديد هوياتهم الوطنية من - الموقفة خدماتهم - إذ شرعت الأحوال المدنية في عملية التهيئة التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسيتم الإعلان عن اكتمالها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر في 25 رجب المنصرم تعميماً يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الواقعات المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الموقفة خدماتهم يمكنهم حالياً الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للتابعين، وتسجيل الواقعات المدنية، عدا تجديد البطاقة أو إصدار شريحة البيانات "البرنت".
وبالعودة إلى تعميم الدكتور الصمعاني، كان قد أكد أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة، فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة، فيما يتعلق بقضاء الموضوع.
وشدد على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.
وأوضحت الجهتان في بيان مشترك، أنهما سيعلنان عن اكتمال المتطلبات التقنية لاستقبال الراغبين في تجديد هوياتهم الوطنية من - الموقفة خدماتهم - إذ شرعت الأحوال المدنية في عملية التهيئة التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني وسيتم الإعلان عن اكتمالها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر في 25 رجب المنصرم تعميماً يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الواقعات المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الموقفة خدماتهم يمكنهم حالياً الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للتابعين، وتسجيل الواقعات المدنية، عدا تجديد البطاقة أو إصدار شريحة البيانات "البرنت".
وبالعودة إلى تعميم الدكتور الصمعاني، كان قد أكد أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة، فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة، فيما يتعلق بقضاء الموضوع.
وشدد على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.