-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء، حسم الاستفسارات الواردة إليه بشأن النظر في دعاوى طلبات التعويض من الأعمال القضائية، بالتأكيد على عدم جواز ذلك، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام القضاء من أنه «لا يجوز مخاصمة القضاة- بسبب أعمال وظيفتهم- إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم»، وما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق من أن «لعمل أعضاء النيابة العامة الصفة القضائية».

وجاءت إفادة الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، بعدما وردت تساؤلات عدة من محاكم حول دعاوى طلبات التعويض المادي المقامة ضد بعض الدوائر الحكومية كالمحكمة أو النيابة العامة أو إدارة السجن من أشخاص صدرت عليهم أحكام من المحكمة بالسجن، وتتضمن تلك الدعوى طلب التعويض عن تجاوز مدة السجن المحكوم بها.


وبينت الإدارة العامة للمستشارين أن المختص بنظر دعاوى التعويض «إذا كانت ناشئة عن أعمال غير قضائية»، محدد وفق نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت الماة 215 من النظام على أن لكل من أصابه الضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.