اللائحة تهدف إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض الناتجة من حادثة نووية داخل وخارج إقليم المملكة.
اللائحة تهدف إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض الناتجة من حادثة نووية داخل وخارج إقليم المملكة.
-A +A
أروى خشيفاتي (جدة) arwa_okaz@
تكشف «عكاظ» تفاصيل لوائح وأنظمة نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بالمملكة التي أقرتها «جهات عليا» أخيراً، والهادفة إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض الناتجة من حادثة نووية داخل إقليم المملكة، والناتجة كذلك عن الحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل؛ وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة إليها المملكة.

المادة الثالثة: تترتب عليها المسؤولية المدنية هي ما يأتي:


1- الوفاة أو الإصابة.

2- فقدان الممتلكات أو تلفها.

ويدخل ضمن تلك الأضرار وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة ما يأتي:

1- الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان أو التلف.

2- تكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفاً وكانت تلك التدابير اتخذت بالفعل أو ستتخذ.

3- خسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها نتيجة تلف شديد تعرضت له.

4- تكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر سببتهما تلك التدابير.

5- أي خسارة اقتصادية أخرى غير الخسائر الناتجة من تضرر البيئة.

على أن تكون الأضرار المشار إليها أعلاه باستثناء الفقرة (4) منها قد نشأت من الإشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشأة نووية، سواء أكانت من مصادر إشعاعية أم وقود نووي أم منتجات مشعة أو نفاياتها أم أي مواد نووية واردة أو مرسلة من المنشأة النووية، وعلى أن تكون تلك الأضرار ناتجة من الخواص الإشعاعية لتلك المواد أو مزيج منها أو الخواص السمية أو الانفجارية أو الخطرة الأخرى لهذه المواد.

المادة الرابعة

: تطبق أحكام النظام على الأضرار النووية الناتجة من حادثة نووية داخل إقليم المملكة والحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل. وللهيئة أن تستثني من أحكام النظام أي منشأة نووية أو كمية محددة من المواد النووية -إذا كان حجم الأخطار المحتملة ضئيلاً- وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

المادة الخامسة

: لا تسري أحكام النظام على الأضرار النووية التي تقع داخل أراض أو مناطق بحرية لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية إذا كان لها وقت وقوع الحادثة النووية منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في أي منطقة بحرية خاضعة لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعاملة المملكة بالمثل في شأن التعويض عن مثل تلك الأضرار الناتجة من حوادث تقع داخل أراضيها.

المادة السادسة

: المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادثة نووية في منشأة نووية تابعة له، ما لم تكن الحادثة ناتجة بشكل مباشر من نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.

المادة السابعة

: إذا كانت الأضرار النووية ناتجة من مادة نووية مسروقة أو مفقودة أو مهملة أو تم التخلص منها، فإن آخر مشغل صدر له تصريح بحيازة تلك المادة أو باستخدامها هو المسؤول عن تلك الأضرار.

المادة الثامنة: إذا تعدد المشغلون تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادثة نووية واحدة، وتعذر تحديد المتسبب في هذه الحادثة أو تحديد نسبة المسؤولية لكل منهم، فإنهم يكونون مسؤولين مسؤولية مشتركة عن تلك الأضرار، كل منهم بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ المسؤولية المشار إليه في المادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام.

المادة التاسعة: إذا وقعت حادثة نووية أثناء نقل مواد نووية، سواء في وسيلة النقل ذاتها أو أثناء التخزين في إطار عملية النقل في المنشأة النووية ذاتها، وكان من شأن ذلك أن يتحمل مسؤولية الأضرار النووية الناتجة من ذلك أكثر من مشغل، فيجب ألا تتجاوز المسؤولية الإجمالية أعلى مبلغ ينطبق على أي من هؤلاء المشغلين وفقاً للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام.

المادة العاشرة

: يقصر المبلغ - الذي تتحمله الحكومة بموجب أي التزام منها لغرض التعويض عن الأضرار النووية تجاه مسؤولية أكثر من مشغل - على الفرق بين مجموع مبالغ المسؤولية المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام ومبلغ المسؤولية الوارد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، على أساس أن كل حادثة نووية على حدة بصرف النظر عن عدد المشغلين المسؤولين.

المادة الحادية عشرة

: مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، إذا كانت عدة منشآت نووية تابعة لمشغل واحد أطرافاً في حادثة نووية واحدة؛ فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ المسؤولية وفقاً للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام لكل منشأة على حدة، وتتحمل الحكومة - متى ما كانت مسؤولة بموجب التزام منها - الفرق بين مجموع حدود مسؤولية المشغل وحد المسؤولية المحدد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، بصرف النظر عن عدد المنشآت.

المادة الثانية عشرة

: للهيئة - بقرار منها - أن تعامل عدة منشآت نووية تابعة لمشغل واحد وتقع في موقع واحد معاملة المنشأة الواحدة.

المادة الثالثة عشرة

: يكون المشغل المرسل - عند نقله أو إرساله مواد نووية - مسؤولاً عن الأضرار النووية إلى أن يتولى المشغل المتسلم مسؤولية المواد المنقولة إليه، إلا إذا أبرم المشغلان (المرسل والمتسلم) اتفاقاً مكتوباً لتحديد المسؤولية بينهما أثناء النقل، أو اتفقا مع ناقل تلك المواد على نقل المسؤولية إليه وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ ففي هذه الحالة يعد الناقل هو المشغل المسؤول وفقاً للنظام.

المادة الرابعة عشرة

: عند إرسال مواد نووية إلى شخص في منطقة خاضعة لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية يعد المشغل المرسل مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلى أن ينتهي من إنزال المواد النووية عن الوسيلة التي نقلتها.

المادة الخامسة عشرة

: على المشغل أن يزود الناقل بشهادة ضمان - وفقاً للشروط المحددة في اللائحة - صادرة عنه أو بالنيابة عن شركة التأمين، أو أي جهة تمنحه الضمان المالي المطلوب بناء على المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وتستثنى من ذلك المواد النووية التي يجرى نقلها كلياً داخل إقليم المملكة.

المادة السادسة عشرة

: إذا أرسلت مواد نووية من شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية، فإن المشغل المتسلم لا يعد مسؤولاً عن الأضرار النووية في حال وقوعها إلا بعد تحميل تلك المواد على الوسيلة التي ستنقلها إلى إقليم المملكة.

المادة السابعة

عشرة: يجوز لناقل المواد النووية أو نفاياتها المشعة أن يطلب من الهيئة - بعد موافقة المشغل المعني - أن يعين أو يعد مشغلاً محل المشغل الفعلي، وذلك بعد استيفائه متطلبات الضمان المالي المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، ويعد بهذا مشغلاً لمنشأة نووية.

المادة الثامنة عشرة: لا يكون المشغل مسؤولاً عن الأضرار النووية التي تلحق بأي مما يأتي:

1- المنشأة النووية نفسها أو أي منشأة نووية توجد في موقعها، ويشمل ذلك المنشآت النووية التي تحت الإنشاء في الموقع نفسه.

2- الممتلكات الأخرى التي تقع في موقع المنشأة النووية وتستخدم أو ستستخدم فيما له علاقة بها.

المادة التاسعة عشرة

: يجوز إعفاء المشغل من المسؤولية عن الأضرار النووية أو جزء منها إذا أثبت أن تلك الأضرار نتجت عن إهمال جسيم من المتضرر أو أنها نتجت من فعل أو تقصير منه بقصد إحداث الضرر.

المادة العشرون

: لا يحول ما ورد في المادتين (السادسة) و(الثامنة عشرة) من النظام دون مسؤولية أي شخص يتسبب في الأضرار النووية بفعل منه أو بتقصيره بقصد إحداث الأضرار.

المادة الحادية والعشرون

: يكون حد مبلغ المسؤولية لكل مشغل بما يعادل 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منشأة نووية واحدة عن الأضرار النووية الناتجة من حادثة نووية واحدة.

المادة الثانية والعشرون

: للهيئة تحديد مبلغ أقل للمسؤولية التي يتحملها مشغل واحد تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادثة نووية واحدة على ألا يقل هذا المبلغ في جميع الأحوال عن خمسة ملايين وحدة حقوق سحب خاصة، على أن تتحمل الحكومة الفرق بين هذا المبلغ وحد المسؤولية المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وتبين اللائحة شروط ذلك.

المادة الثالثة والعشرون

: على كل مشغل عند تقدمه للحصول على رخصة تشغيل منشأة نووية أن يقدم ضماناً مالياً (سواء أكان تأميناً أم أي شكل آخر من الضمان) يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

: لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النووية - فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية - ما لم تقدم المطالبة خلال 30 سنة من تاريخ الحادث النووي، وخلال 10 سنوات في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.

المادة الخامسة والعشرون

: مع مراعاة ما يقضي به أي نظام آخر، يجوز لمن قدم دعوى المطالبة بالتعويض وفقاً للمادة (24) من النظام؛ تعديل المطالبة لتتضمن أي تزايد في شدة الضرر ولو بعد انقضاء مدتها، على ألا يكون قد صدر حكم نهائي فيها.

المادة السادسة والعشرون

: تقدم دعوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل أو المؤمن أو ضد أي شخص آخر يوفر الضمان المالي المشار إليه في المادة (23) من النظام.

المادة السابعة والعشرون: لا يخل ما ورد في النظام بحق من يقع عليه أضرار غير نووية في الحصول على تعويضات أخرى تخص تلك الأضرار وفق ما تقضي به أنظمة المملكة.

المادة الثامنة والعشرون

: تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام.

المادة التاسعة والعشرون

: تصدر الهيئة اللائحة خلال (180) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الثلاثون: تطبق أحكام الاتفاقية على كل ما لم يرد في شأنه نص في النظام، وفي حال الاختلاف تسود أحكام الاتفاقية.

المادة الحادية والثلاثون: يعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.