أقر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء عدد من المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الاستئناف وعدد من المحاكم العامة تبلغ في مجموعها 96 دائرة قضائية عمالية -كمرحلة أولى-، منها 7 محاكم عمالية موزعة على كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، جدة)، وتأليف 27 دائرة عمالية في 21 محكمة عامة في مختلف المدن والمحافظات، وتأليف 9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف.
وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث باسمه الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن تحديد هذه الدوائر جاء وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.
وبين أن المجلس بعد الاطلاع على المحاضر المعدة بهذا الخصوص والتقدم المحرز في الإجراءات التنفيذية والترتيبات الفنية لإطلاق القضاء العمالي المزمع مباشرته لاختصاصاته مع بداية عام 1440هـ قرّر تخصيص عدد من القضاة في مختلف الدرجات القضائية للعمل في المحاكم والدوائر العمالية المذكورة.
وبين أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي خضع لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو مُحكَّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.
ومن المؤمل أن يحقق إطلاق المحاكم العمالية مزيداً من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة من خلال ترسيخ العدالة في قطاع الأعمال، وأن يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين اللذين لا يألوان جهداً في دعم كل ما من شأنه الرقي بمرفق القضاء وضمان استقلاليته وتميزه.
يعد إنشاء دوائر قضائية عمالية، عطفاً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء السابقة في إنشاء محاكم متخصصة، وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 /9 /1428هـ من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة، إذ نصت المادة التاسعة منه أن محاكم الدرجة الأولى هي: (المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية).
وتختص المحاكم العمالية حسب المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذا المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث باسمه الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن تحديد هذه الدوائر جاء وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.
وبين أن المجلس بعد الاطلاع على المحاضر المعدة بهذا الخصوص والتقدم المحرز في الإجراءات التنفيذية والترتيبات الفنية لإطلاق القضاء العمالي المزمع مباشرته لاختصاصاته مع بداية عام 1440هـ قرّر تخصيص عدد من القضاة في مختلف الدرجات القضائية للعمل في المحاكم والدوائر العمالية المذكورة.
وبين أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي خضع لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو مُحكَّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.
ومن المؤمل أن يحقق إطلاق المحاكم العمالية مزيداً من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة من خلال ترسيخ العدالة في قطاع الأعمال، وأن يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين اللذين لا يألوان جهداً في دعم كل ما من شأنه الرقي بمرفق القضاء وضمان استقلاليته وتميزه.
المحاكم العمالية.. إكمال لعقد منظومة القضاء
يعد إنشاء دوائر قضائية عمالية، عطفاً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء السابقة في إنشاء محاكم متخصصة، وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 /9 /1428هـ من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة، إذ نصت المادة التاسعة منه أن محاكم الدرجة الأولى هي: (المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية).
وتختص المحاكم العمالية حسب المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذا المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.