لم تعد التنظيمات والجماعات الإرهابية وشبكات التجسس الخطر الوحيد الذي يتربص بأمن واستقرار المجتمع السعودي فحسب، فأعداء الوطن يعملون بشتى الوسائل وتحت أشكال وأنواع مختلفة منها ذريعة حقوق الإنسان والمطالبات التي كفلتها الدولة بتطبيقها لدستورها القرآن والسنة.
ورغم ما تحققه السعودية من تطور في ملف حقوق الإنسان في كافة الجوانب، لا يزال الخونة من أبناء الوطن يشكلون عناصر شر باستعداء جهات خارجية ضد بلادهم بادعاءات مختلفة ومختلقة.
وتوقعت مصادر أن يتم اتهام الأشخاص الموقوفين أخيرا من قبل أمن الدولة، وفق مضمون الأمر الملكي (أ/ 44 الصادر بتاريخ: 3/ 4/ 1435) وما احتواه من 11 فقرة، إذ ورد منها 6 فقرات في بيان رئاسة أمن الدولة والتي اشتملت على الفقرات (1-5-6-7-8-11)، والتي تضمنت ما يلي: 1ـ الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.
5ـ التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.
6ـ الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.
7ـ الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
8ـ السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.
11ـ التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.
وحدد الأمر الملكي العقوبة في ذلك حال ثبوتها ضد المتهمين بالسجن بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة.
ورغم ما تحققه السعودية من تطور في ملف حقوق الإنسان في كافة الجوانب، لا يزال الخونة من أبناء الوطن يشكلون عناصر شر باستعداء جهات خارجية ضد بلادهم بادعاءات مختلفة ومختلقة.
وتوقعت مصادر أن يتم اتهام الأشخاص الموقوفين أخيرا من قبل أمن الدولة، وفق مضمون الأمر الملكي (أ/ 44 الصادر بتاريخ: 3/ 4/ 1435) وما احتواه من 11 فقرة، إذ ورد منها 6 فقرات في بيان رئاسة أمن الدولة والتي اشتملت على الفقرات (1-5-6-7-8-11)، والتي تضمنت ما يلي: 1ـ الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.
5ـ التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.
6ـ الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.
7ـ الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
8ـ السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.
11ـ التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.
وحدد الأمر الملكي العقوبة في ذلك حال ثبوتها ضد المتهمين بالسجن بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 20 سنة.