أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المحاكم السعودية أصدرت 708 أحكام في قضايا تحرش من بين 1041 قضية تلقتها خلال الـ 8 أشهر الماضية (الفترة من غرة محرم حتى رمضان الجاري 1439).
وقدرت المصادر إجمالي قضايا التحرش التي تلقتها المحاكم السعودية بنحو 1828 قضية خلال العام الماضي 1438.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة القضايا بـ650 قضية، بنسبة 35.5%، تليها منطقة الرياض بـ457 قضية، بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بـ257 قضية، ثم المدينة المنورة بـ145 قضية.
وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الـ5 بـ70 قضية، تليها منطقة القصيم بـ68 قضية، ثم منطقة عسير بـ54 قضية، ثم منطقة جازان بـ40 قضية.
وسجلت منطقة حائل 25 قضية، تليها منطقة الباحة بـ23 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ16 قضية، ثم منطقة الجوف بـ14 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة نجران 9 قضايا، مسجلة أقل القضايا في المناطق في الفترة نفسها. وكانت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام أعلنت قبل أقل من عامين إنشاءها إدارة متخصصة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إذ يعد التطور التقني من الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أحد الأشكال الجديدة من أساليب التحرش الإلكتروني.
وحددت الوزارة 5 طرق للتبليغ، وبوابة الداخلية وبريدها الإلكتروني، ومراكز الشرط، وتطبيق «كلنا أمن»، الرقم المجاني (999) أو (911)، وفاكس (0112450308).
يذكر أن نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء) نص على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وتصل العقوبة إلى 5 أعوام وغرامة 300 ألف عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
ووفق النظام، يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وتضمن نظام التحرش 8 مواد، نصت المادة الثانية منه على الهدف من النظام وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وقدرت المصادر إجمالي قضايا التحرش التي تلقتها المحاكم السعودية بنحو 1828 قضية خلال العام الماضي 1438.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة القضايا بـ650 قضية، بنسبة 35.5%، تليها منطقة الرياض بـ457 قضية، بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بـ257 قضية، ثم المدينة المنورة بـ145 قضية.
وجاءت منطقة تبوك في المرتبة الـ5 بـ70 قضية، تليها منطقة القصيم بـ68 قضية، ثم منطقة عسير بـ54 قضية، ثم منطقة جازان بـ40 قضية.
وسجلت منطقة حائل 25 قضية، تليها منطقة الباحة بـ23 قضية، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ16 قضية، ثم منطقة الجوف بـ14 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة في منطقة نجران 9 قضايا، مسجلة أقل القضايا في المناطق في الفترة نفسها. وكانت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام أعلنت قبل أقل من عامين إنشاءها إدارة متخصصة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إذ يعد التطور التقني من الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أحد الأشكال الجديدة من أساليب التحرش الإلكتروني.
وحددت الوزارة 5 طرق للتبليغ، وبوابة الداخلية وبريدها الإلكتروني، ومراكز الشرط، وتطبيق «كلنا أمن»، الرقم المجاني (999) أو (911)، وفاكس (0112450308).
يذكر أن نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء) نص على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وتصل العقوبة إلى 5 أعوام وغرامة 300 ألف عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه، أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه فاقدا للوعي، وكذلك إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
ووفق النظام، يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وتضمن نظام التحرش 8 مواد، نصت المادة الثانية منه على الهدف من النظام وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.