-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
أكدت مصادر لـ «عكاظ» صدور تعليمات إلى فروع النيابة العامة، تشدد على عدم إيقاف المتهمين إلا وفق الأحوال المقررة نظاما مع توافر أدلة اتهام واضحة وقوية، وعلى جهات الضبط والتحقيق مراعاة حق البراءة الأصيلة للمتهم، وعلى محققي النيابة العامة استخدام صلاحيتهم المقررة نظاما بالإفراج المؤقت عن المتهمين وفق المادة 120-122 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

واعتبرت المصادر هذه التعليمات للحد من إيقاف المتهمين على ذمة القضية، وهو ما يسمى بـ «الحبس الاحتياطي»، والعمل على التوسع في إطلاق المتهمين بالكفالة لتجنيب خزانة الدولة أي تعويضات لاحقة تصدر لمتهمين بأحكام قضائية نهائية ضد جهة الإيقاف.


وذكرت المصادر أن المحاكم السعودية سبق أن أصدرت عددا من الأحكام القضائية الصادرة على عدد من جهات الضبط والتحقيق في السابق بالتعويض المالي لمن لم تثبت إدانته من المواطنين أو المقيمين في التهم المنسوبة إليهم والإجراءات المتخذة بحقهم من التوقيف وغيره.

واطلعت «عكاظ» على عدد من الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم في دعاوى ما يسمى بـ«حبس حريات» التي قضت بالتعويض المادي لمتهمين بسبب حجزهم أمام جهات التحقيق في دعاوى جنائية ثبتت براءتهم منها في وقت لاحق، أو استمرار حبسهم رغم انتهاء فترة محكوميتهم.

ولفتت المصادر إلى أن للنيابة العامة مكانة عدلية وصفة قضائية ودور مهم في حفظ وصيانة أمن الوطن وتحقيق العدالة القائم على الموازنة بين المصلحة العامة للمجتمع التي تنطلق من الحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب بالتوافق مع مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومنها البراءة الأصيلة وحق المتهم في التمتع بالضمانات اللازمة بهذا الشأن.