لا استثناء في تطبيق النظام المروري.
لا استثناء في تطبيق النظام المروري.
-A +A
إبراهيم علوي ( جدة ) i_waleeed22@
أكد مصدر مروري لـ«عكاظ» عدم تسجيل أي حوادث مرورية أطرافها سيدات، وذلك منذ تنفيذ الأمر بقيادة النساء للمركبات 10/‏10، والتشديد على تطبيق الأنظمة على كافة قائدي وقائدات المركبات.

وحذر المصدر السيدات من قيادة المركبات قبل الحصول على رخصة قيادة، وقال «إن ذلك يقع في جدول المخالفات رقم (1) وقيمتها 500 ريال، ترتفع إلى حدها الأعلى 900 ريال إذا لم يتم سدادها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، وفي حال وقوع حادثة مرورية يتضامن مالك المركبة مع قائدتها في المسؤولية المادية وفق النظام المروري».


وشدد المصدر على أن الأمر نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، وهو ما سيتم تطبيقه والنظام واضح ولن يُستثنى أحد وسيتم تطبيقه على الجميع. وأشار إلى أن قيادة المركبة دون تفويض تكون في صورتين؛ الأولى أن يسلم مالك المركبة مركبته لشخص لا يحمل رخصة قيادة، فيعاقب المالك بغرامة مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 900 ريال، إضافة إلى معاقبة من يقودها بمخالفة مرورية.

والثانية قيادة المركبة دون تفويض بأن يتم تسليمها لشخص يحمل رخصة قيادة تربطه به علاقة، ففي هذه الحالة يتحمل ما يترتب عليها من مخالفات مرورية في حال ارتكابها، كون مالك المركبة مسؤولا عن مركبته وما يترتب عليها من التزامات، وذلك وفقاً للمادة التاسعة من نظام المرور. وحذر المصدر المروري قائدات المركبات من 11 مخالفة قد تؤدي إلى التوقيف بدار رعاية الفتيات؛ 9 منها هي المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، وتتضمن: قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة تكون مدة الشفاء منها تزيد على 15 يومًا، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وكذلك قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا في الساعة، والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، وعدم الوقوف تمامًا عند إشارة «قف»، والتفحيط، وقيادة مركبة من دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح، والأنوار.

فيما نصت المادة 73 من نظام المرور، في فقرتها السادسة، على أنه في حال عدم حضور المخالف في الوقت المحدد للمحكمة المختصة، أو امتنع عن تنفيذ قرارها، توقف جميع إجراءاته المرورية بشكل آلي، وتتخذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى حضوره وتنفيذ ما صدر بحقه. كما نصت عليه المادة 74، من أن للإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال 30 يومًا من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معًا.