أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي لـ «عكاظ»: «أن تنازل المدعي عن حقه الخاص في أي قضية تحرش، لا يسقط الحق العام بل يستمر، ويحال المدعي عليه للمحاكمة بناء على لائحة الاتهام للمدعي العام، ويصدر فيها ما هو مقرر في نظام التحرش والعقوبات الواردة فيه».
وأوضح أن جريمة التحرش تعتبر من الجرائم الجنائية التي تخضع لتنظيم خاص، ولها شقان، أحدهما حق خاص والآخر حق عام، وشدد على أنه في حال سقوط الحق الخاص، فإن الحق العام يظل قائما، وبين أن هذا ورد صراحة في نص المادة الثالثة الخاصة بنظام مكافحة التحرش، إذ نصت الفقرة الأولى على أنه لا يحول تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم شكوى من حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للمصلحة العامة، وفقاً لأحكام الإجراءات الجزائية. وزاد: «أنه في نظام التحرش المادة السادسة في الفقرة الأولى والثانية، إذا ثبتت جريمة التحرش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف أو إحداهما، وتنازل المجني عليه، أو عدم تقديم شكوى لا يحول دون العقوبة، كما ورد في نفس النظام المادة السادسة الفقرة الثانية أن العقوبة تضاعف في حال تكرار هذه الجريمة».
وأوضح أن جريمة التحرش تعتبر من الجرائم الجنائية التي تخضع لتنظيم خاص، ولها شقان، أحدهما حق خاص والآخر حق عام، وشدد على أنه في حال سقوط الحق الخاص، فإن الحق العام يظل قائما، وبين أن هذا ورد صراحة في نص المادة الثالثة الخاصة بنظام مكافحة التحرش، إذ نصت الفقرة الأولى على أنه لا يحول تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم شكوى من حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للمصلحة العامة، وفقاً لأحكام الإجراءات الجزائية. وزاد: «أنه في نظام التحرش المادة السادسة في الفقرة الأولى والثانية، إذا ثبتت جريمة التحرش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف أو إحداهما، وتنازل المجني عليه، أو عدم تقديم شكوى لا يحول دون العقوبة، كما ورد في نفس النظام المادة السادسة الفقرة الثانية أن العقوبة تضاعف في حال تكرار هذه الجريمة».