-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً على كافة شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين أكد فيه أن مراجعة المريض خلال 14 يوماً على الأقل لنفس الحالة التي تم تشخيصها من الكشف الأول تعد مجانية، وأنه لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى وفقاً لما نص عليه التعاقد ضمن الوثيقة الموحدة، وأن يلتزم مقدم الخدمة الصحية احتساب مبلغ الاقتطاع على المؤمن له من صافي تكلفة الخدمة بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك، أن المجلس أصدر تعميماً تم توزيعه على كافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، شدد فيه على أهمية الالتزام بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة الذي يكفل ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية بشكل عام والمؤمن لهم على وجه الخصوص، مبيناً أن التعميم أكد على شركات التأمين أن تلتزم بنسب التحمل، وذلك عند إصدار وثيقة التأمين الصحي ولكل فئة تأمينية، وبالتالي لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى، على أن تقوم شركة التأمين بطباعة نسب التحمل على بطاقة التأمين الصحي وحسب ما تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل، موضحة أن النسبة التي يدفعها المؤمن له عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حده، حيث يبلغ الاقتطاع 20% بحد أقصى 75 ريالا داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة، و20% بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة، و20% بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.


وأوضح المعارك، أن المؤمن له حين يقوم بدفع مبلغ نسبة التحمل يلزم على مقدم الخدمة الصحية احتساب مبلغ الاقتطاع عليه من صافي تكلفة الخدمة بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي وبحسب العقد المبرم بينهما.

ولفتت إلى أنه لا يحق لشركة التأمين بعد إصدار الوثيقة لصاحب العمل حذف أو استبدال مقدم خدمة صحية من الشبكة الطبية المحددة له خلال فترة سريان الوثيقة إلا إذا لمست من مقدم الخدمة الصحية إخلالاً صريحاً بتقديم الخدمة كالقيام بالاحتيال أو عند إنهاء التعاقد من قبل مقدم الخدمة الصحية، على أن يقوم بتوفير بديل عنه بنفس المستوى وبأسرع وقت وبالتنسيق مع حامل الوثيقة، مع مراعاة مهلة الإنذار المحددة وكذلك شروط الإلغاء المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما.

وأضاف، وفي حال حذف مقدم خدمة من شبكة الحد الأدنى فإنه يستمر في استقبال الوثائق السارية المعتمدة له في السابق وحتى تاريخ انتهائها، وأنه يتوجب على شركات التأمين إخطار المجلس عند استبدال مقدم خدمة من فئة تأمينية إلى أخرى، إضافة إلى التزام شركات التأمين بإدراج شبكة الحد الأدنى الإلزامية وارقام التواصل معها على مواقعها الإلكترونية وضرورة تحديثها بشكل دوري، وتحديث نماذج طلبات الموافقة على تحمل تكاليف العلاج، والعمل بالنماذج المعدلة والخاصة بمعايير طلب الموافقة على تحمل تكاليف العلاج اعتباراً من تاريخ 1/‏10/‏2018م، كما يتطلب على مقدم الخدمة المعتمد ضرورة توقيع المريض على النماذج في حال تعبئة النماذج ورقياً.