علمت «عكاظ» أن نظام الأحداث، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء أخيرا، كشف في مادتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن القضايا والأحكام التي تصدر على الحدث لا تسجل كسابقة، وإذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم «النيابة» ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفا خاصا بالأحداث يحال إلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من له مصلحة عامة، وذلك لسرعة البت في قضايا الأحداث وعدم الانتظار إلى انتهاء قضايا غير الأحداث.
وتسجل الأحكام الصادرة في حق الأحداث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك إذا كان قد أمضى ربع مدة سجنه.
وإذا أخل الحدث بما اشترط عليه عند الإفراج قبل انتهاء مدة محكوميته يعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم، وجميع الأحكام تنفذ داخل الدار بحضور مندوب من المحكمة ما لم تر غير ذلك.
وتناولت المادة الأولى من التنظيم الجديد -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه كـ«الحدث»، وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وحددت سن من يُساءل جزائيا وقت ارتكاب الفعل بسبع سنوات، ومنع مساءلة من لم يتم السابعة من عمره، علما بأن التقويم الهجري هو التقويم الذي يحتسب به السن وفقا للمادة الثالثة.
وأوضحت المادة الرابعة إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب، وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه. فيما فصلت المادة الخامسة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس، ومن ذلك إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض. وبينت المادة السادسة إجراءات التبليغ التي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث.
وفسرت المواد السابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف، حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببا، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها، وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به. وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها عن 15 يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 10 أيام، ولا يزيد مجموعها على 60 يوما من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
وحذر النظام النيابة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو بحضور محامٍ له أو باحث أو أخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتعد الدار تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث فور إيداعه في الدار.
وتسجل الأحكام الصادرة في حق الأحداث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك إذا كان قد أمضى ربع مدة سجنه.
وإذا أخل الحدث بما اشترط عليه عند الإفراج قبل انتهاء مدة محكوميته يعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم، وجميع الأحكام تنفذ داخل الدار بحضور مندوب من المحكمة ما لم تر غير ذلك.
وتناولت المادة الأولى من التنظيم الجديد -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه كـ«الحدث»، وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وحددت سن من يُساءل جزائيا وقت ارتكاب الفعل بسبع سنوات، ومنع مساءلة من لم يتم السابعة من عمره، علما بأن التقويم الهجري هو التقويم الذي يحتسب به السن وفقا للمادة الثالثة.
وأوضحت المادة الرابعة إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين وسماع الشهود من الأحداث لتكون في مكان مناسب، وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه. فيما فصلت المادة الخامسة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس، ومن ذلك إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور والده ومن يقوم مقامه أو مندوب من دار الرعاية أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه وتحدد اللائحة إجراءات القبض. وبينت المادة السادسة إجراءات التبليغ التي لا تكون صحيحة إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث.
وفسرت المواد السابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف، حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببا، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة أو مركز لمقر إقامته ليودع في دارها، وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو بما يمنع الانفراد به. وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على ألا تزيد في مجموعها عن 15 يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 10 أيام، ولا يزيد مجموعها على 60 يوما من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.
وحذر النظام النيابة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو بحضور محامٍ له أو باحث أو أخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتعد الدار تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث فور إيداعه في الدار.