أكدت مصادر لـ «عكاظ» صدور أوامر قضائية نافذة من المحاكم السعودية مشمولة بالتنفيذ ضد إحدى شركات الاتصالات، تقضي بإلزامها بإزالة تمديدات خطوطها «كيبلاتها» سبق أن وضعتها من اراض مملوكة لمواطنين، وذك خلال مدة 5 أيام.
وبينت المصادر أن تفاصيل القضية تعود عندما تظلم عدد من الأهالي من كيبلات الشركة التي تمر بأراضيهم، ليصدر حكم تنفيذ ضد الشركة بالإزالة، لكن الشركة سارعت برفع الأمر للجهات العليا من خلال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بررت فيه موقفها بأن المدة المحددة للإزالة لا تكفي، وطلبت مدة إضافية لضخامة العمر.
وفي ضوء ذلك درست وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الواقعة وقدما مرئياتهما بشأن القضايا، التي صدرت فيها أحكام قضائية مشفوعة بقرارات تنفيذ قضائية بلزوم إزالة الكيبلات خلال 5 أيام وفقا للمادة 46 من نظام التنفيذ، وطلب الشركة مهلة كافية لتنفيذ تلك الأحكام.
وشددت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في ردهما على أن مدة الـ 5 أيام منصوص عليها في نظام التنفيذ ولا يمكن تجاوزها وكان بإمكان الشركة تلافي ذلك بسرعة إزالة الكيبلات أو توفير مسارات بديلة عند إقامة الدعوى، وقبل تقديم طلب التنفيذ.
وبينت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إيضاحهما أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تضمنت أن لدائرة التنفيذ عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار على ألا يتجاوز ذلك 30 يوما.
وأوضحت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء «إن كانت الشركة لا تستطيع التنفيذ خلال المدة المحددة من قبل المحكمة فلها أن تضع يدها مؤقتاً على أجزاء العقارات التي تمر بها الكيبلات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير، وذلك في حالات الطوارئ وما شابهها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار».
وصدرت توجيهات الجهات العليا بتنفيذ ما تقرر شرعا وإكمال ما يلزم حياله، وأبلغت وزارة العدل الجهات ذات العلاقة لديها بذلك.
وبينت المصادر أن تفاصيل القضية تعود عندما تظلم عدد من الأهالي من كيبلات الشركة التي تمر بأراضيهم، ليصدر حكم تنفيذ ضد الشركة بالإزالة، لكن الشركة سارعت برفع الأمر للجهات العليا من خلال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بررت فيه موقفها بأن المدة المحددة للإزالة لا تكفي، وطلبت مدة إضافية لضخامة العمر.
وفي ضوء ذلك درست وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الواقعة وقدما مرئياتهما بشأن القضايا، التي صدرت فيها أحكام قضائية مشفوعة بقرارات تنفيذ قضائية بلزوم إزالة الكيبلات خلال 5 أيام وفقا للمادة 46 من نظام التنفيذ، وطلب الشركة مهلة كافية لتنفيذ تلك الأحكام.
وشددت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في ردهما على أن مدة الـ 5 أيام منصوص عليها في نظام التنفيذ ولا يمكن تجاوزها وكان بإمكان الشركة تلافي ذلك بسرعة إزالة الكيبلات أو توفير مسارات بديلة عند إقامة الدعوى، وقبل تقديم طلب التنفيذ.
وبينت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في إيضاحهما أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تضمنت أن لدائرة التنفيذ عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار على ألا يتجاوز ذلك 30 يوما.
وأوضحت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء «إن كانت الشركة لا تستطيع التنفيذ خلال المدة المحددة من قبل المحكمة فلها أن تضع يدها مؤقتاً على أجزاء العقارات التي تمر بها الكيبلات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير، وذلك في حالات الطوارئ وما شابهها وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار».
وصدرت توجيهات الجهات العليا بتنفيذ ما تقرر شرعا وإكمال ما يلزم حياله، وأبلغت وزارة العدل الجهات ذات العلاقة لديها بذلك.