-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
رفعت تعديلات نظام مكافحة الرشوة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا (جلسة الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري) عدد الفئات التي تقع تحت طائلة النظام إلى 7 فئات، بعدما أضيفت فئتان جديدتان تحملان الرقمين 6 و7 إلى المادة الثامنة المتعلقة بتعريف الموظف العام الذي يعد في تطبيق أحكام هذا النظام.

وكان النظام يحوي في السابق 5 فئات فقط، لتضاف إليه وفق التعديلات (التي اطلعت عليها «عكاظ») فئة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، وموظفي المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية في ما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.


وكانت المادة الثامنة من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412، نصت على أنه: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

١ - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

٢ - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.

٣ - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

٤ - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

٥ - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

إضافة مادتين جديدتين:

كما اشتملت التعديلات الجديدة التي أجراها مجلس الوزراء على إضافة عبارة «أو وعد بها» بعد عبارة «من عرض رشوة» إلى صدر المادة التاسعة، لتكون بالنص الآتي: «من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ووفق التعديلات أيضا أضيفت مادتان «التاسعة مكرر 1» والمادة «التاسعة مكرر 2» بالنصين الآتيين:

التاسعة مكرر 1: «كل شخص وعد أو عرض أو منح عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالا بواجباته الوظيفية يعد راشيا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معا».

التاسعة مكرر 2: «كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالا بواجباته الوظيفية يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معا».