-A +A
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
حددت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى العمالية في المحاكم العمالية، سواء القسم الأول المتمثل في الدعاوى الخاضعة لنظام العمل أو القسم الثاني المتمثل في دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بأن تسبقها فرصة التسوية الودية في مكاتب العمل المختصة مكانا، لحل النزاعات، وفي حال عدم التوصل إلى صلح يتم التقاضي في المحاكم العمالية.

وأوضحت الوزارة المدة الزمنية المحددة لفترة الصلح والتسوية الودية لكل صنف من الدعاوى، وقالت «بالنسبة للدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، فإنه بعد تقديم الطلب إلى مكتب العمل المختص، وفقا لما نصت عليه توجيهات مجلس الوزراء، فإن الفترة الزمنية للصلح 21 يوما، وفي حال تعذر التسوية صلحا، يتم رفع المنازعة إلكترونيا من قبل مكتب العمل، للمحاكم العمالية لتأخذ الدعوى مجراها القضائي».


وأضافت «بالنسبة لدعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، يتم اللجوء للجنة الفصل، على أن تكون هناك 5 أيام للصلح، وإن لم يتم التوصل للصلح، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال التظلم من القرار يمكن تقديم طلب الاعتراض عليه إلكترونيا للمحاكم العمالية لتأخذ الدعوى مجراها القضائي».

وبينت وزارة العدل أن القسم الثالث من الدعاوى يشمل المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وقالت تمر هذه النزاعات بثلاث خطوات، إذ يتم تقديم طلب للجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تصدر قرارها، وفي حال الاعتراض عليه، يتم التظلم لديها، وفي حال عدم قبول الاعتراض، يتم اللجوء للمحاكم العمالية برفع الدعاوى إلكترونيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا استقبال طلبات الاعتراض على قرارات لجان العمالة المنزلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المحاكم تمهيداً لإطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للنزاعات العمالية.