كشف قاضٍ في المحكمة العامة بالمدينة المنورة الدكتور أنس بن عائض آل هبة، تعرض عدة جمعيات خيرية لدعاوى قضائية، بسبب ما اعتبره غياب الوعي القانوني لدى بعضها، مبينا أن أبرز القضايا تمثلت في دعوى رفعها متبرع ضد جهة خيرية، مطالبا باستعادة قيمة مواد غذائية تبرع بها، بعدما اتفق معها على التخزين ورصد الاحتياج والتوزيع خلال فترة زمنية، إلا أن تلك الجهة -حسب الدعوى- تأخرت في التوزيع، وبسبب سوء التخزين انتهت صلاحية تلك المواد الغذائية، مما جعل المتبرع يطالب بقيمة تبرعه. وتناول آل هبة، خلال كلمته في اللقاء السنوي الـ15 للجهات الخيرية بالشرقية، أمس الأول (الثلاثاء)، دعوى أخرى ضد جهة خيرية قدمها مستفيد من معونة مالية طالب فيها بتسلمه المعونة، وإلزامها بتعويضه عن كافة الأضرار التي لحقت به جراء مقاضاتها، إلا أن الجهة الخيرية التي أقرت أمام المحكمة بأن المدعي أحد المسجلين في قوائمها، أكدت أنه لم يتسلم المعونة المالية بسبب عدم كفاية الموارد المالية لتغطية هذه المعونة.
وتناول دعوى أخرى، انقلبت ضد جمعية خيرية، بعدما كانت هي المدعي لتتحول إلى مدعى عليه، إذ رفعت دعوى ضد رجل أعمال للحصول على قيمة شيك تبرع منه، ليصدر حكم تنفيذ بالسداد ضد رجل الأعمال، الذي طلب وقفه، مدعيا أن الشيك ليس تبرعا ولكنه مقابل شراكة مع الجهة الخيرية في مشروع تجاري، مطالبا برد المبلغ لعدم التزام الجهة الخيرية بعقد الشراكة، التي نفت من جانبها أي شراكة وأصرت على أنه تبرع.
كما عرض القاضي آل هبة، نماذج من دعاوى قضائية في الجهات الخيرية التي أقيمت لها أو عليها، إذ إن إحدى الجهات الخيرية وقعت في فخ احتيال من قبل حملة «حج وعمرة» وهمية، بعدما سددت وفق عقد مبرم بين الطرفين كافة المبالغ المتفق عليها من أجل حج عدد من الأسرة المستفيدة، إلا أن الحملة أغلقت مكاتبها حتى انتهاء موسم الحج. وأوضح أن الجهة الخيرية «التي لم يكشف هويتها» رفعت دعوى قضائية على تلك الحملة المتوارية باسم شركة، وقدمت للمحكمة أصل سندات القبض الصادرة عن الشركة المدعى عليها والشيكات البنكية المسحوبة لصالحها، وطالبت بفسخ العقد واسترداد كامل المبلغ، ليصدر الحكم لصالحها بذلك، وتم تصديقه من محكمة الاستئناف. وروى آل هبة قضية أخرى، إذ تقدم وكيل وقف بدعوى ضد جهتين خيريتين، بصفتهما الناظرتين على الوقف والمستفيدتين من غلته بموجب صك الوقفية، متهما إياهما بالتقصير في أعمال النظارة على الوقف وتسببت في تعطل منافعه بسبب عدم الاهتمام بالصيانة، مطالبا بعزل الجهتين من النظارة، وتغيير شرط الواقف ليكون الريع لكافة مصارف الخير وليس مخصصا للجهتين المدعى عليهما.
وأضاف القاضي آل هبة، أن إحدى الجهتين أجابت بأنها لم تستلم الوقف من الواقف، وإنما سلم الوقف للجهة الأخرى وهي تتولى إدارته بمفردها، وطالبت برد الدعوى، فيما أجابت الجهة الأخرى بأن الوقف قد استلم من قبلها وهو متعطل منذ 5 سنوات وغير صالح للانتفاع، وأن ريعه لا يكفي لأعمال الصيانة، وطالبت أيضا برد الدعوى، ثم قرر أطراف الدعوى إقامة ناظر ثالث ينضم لهما.
وتناول دعوى أخرى، انقلبت ضد جمعية خيرية، بعدما كانت هي المدعي لتتحول إلى مدعى عليه، إذ رفعت دعوى ضد رجل أعمال للحصول على قيمة شيك تبرع منه، ليصدر حكم تنفيذ بالسداد ضد رجل الأعمال، الذي طلب وقفه، مدعيا أن الشيك ليس تبرعا ولكنه مقابل شراكة مع الجهة الخيرية في مشروع تجاري، مطالبا برد المبلغ لعدم التزام الجهة الخيرية بعقد الشراكة، التي نفت من جانبها أي شراكة وأصرت على أنه تبرع.
كما عرض القاضي آل هبة، نماذج من دعاوى قضائية في الجهات الخيرية التي أقيمت لها أو عليها، إذ إن إحدى الجهات الخيرية وقعت في فخ احتيال من قبل حملة «حج وعمرة» وهمية، بعدما سددت وفق عقد مبرم بين الطرفين كافة المبالغ المتفق عليها من أجل حج عدد من الأسرة المستفيدة، إلا أن الحملة أغلقت مكاتبها حتى انتهاء موسم الحج. وأوضح أن الجهة الخيرية «التي لم يكشف هويتها» رفعت دعوى قضائية على تلك الحملة المتوارية باسم شركة، وقدمت للمحكمة أصل سندات القبض الصادرة عن الشركة المدعى عليها والشيكات البنكية المسحوبة لصالحها، وطالبت بفسخ العقد واسترداد كامل المبلغ، ليصدر الحكم لصالحها بذلك، وتم تصديقه من محكمة الاستئناف. وروى آل هبة قضية أخرى، إذ تقدم وكيل وقف بدعوى ضد جهتين خيريتين، بصفتهما الناظرتين على الوقف والمستفيدتين من غلته بموجب صك الوقفية، متهما إياهما بالتقصير في أعمال النظارة على الوقف وتسببت في تعطل منافعه بسبب عدم الاهتمام بالصيانة، مطالبا بعزل الجهتين من النظارة، وتغيير شرط الواقف ليكون الريع لكافة مصارف الخير وليس مخصصا للجهتين المدعى عليهما.
وأضاف القاضي آل هبة، أن إحدى الجهتين أجابت بأنها لم تستلم الوقف من الواقف، وإنما سلم الوقف للجهة الأخرى وهي تتولى إدارته بمفردها، وطالبت برد الدعوى، فيما أجابت الجهة الأخرى بأن الوقف قد استلم من قبلها وهو متعطل منذ 5 سنوات وغير صالح للانتفاع، وأن ريعه لا يكفي لأعمال الصيانة، وطالبت أيضا برد الدعوى، ثم قرر أطراف الدعوى إقامة ناظر ثالث ينضم لهما.