حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة الصيادين من تجاوز تعليمات الصيد المنصوص عليها في نظام «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية»، ما يضعهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 66 و73، التي تنص على تغريم المخالف مبلغا لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 5 آلاف ريال. وبينت أنه يجب الحذر من الصيد في المحميات، ومناطق التجارب، والموانئ والممرات البحرية، وبالقرب من المنشآت البترولية والصناعية، إضافة إلى وجوب عدم الصيد في فترات تكاثر الأحياء. وبينت أنه من ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة أيضا صيد الأسماك بالتصريح الخاص بقارب صيد الروبيان، واستخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد الهوائي أو الشباك الممنوعة، إضافة إلى الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة بالنسبة لصيادي الدول المجاورة. وأضافت أن من المخالفات أيضاً صيد الأحياء المحظور صيدها مثل خيار البحر، إضافة إلى الصيد في مواسم الحظر لبعض الأحياء البحرية مثل: الروبيان، والقبقب، وأسماك الناجل، والطرادي، مبينة أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو لوائحه بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالعقوبتين، وذلك عن كل مخالفة معاً. ووفقاً للنظام تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ومنها تحديد مناطق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وتحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك، وتحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدها نهائياً، إضافة إلى تحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.