أطلقت هيئة حقوق الإنسان مقطعاً مرئياً توعوياً يعرف بنظام الحماية من الإيذاء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وعرفت الهيئة الإيذاء بأنه «كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية يرتكبه شخص تجاه آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأمن العامة ممثلا بالشرطة، تتوليان تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء.
وأوضحت أنه إذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة إيذاء فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة، أما إذا كانت الحالة خطرة، فعلى الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لضمان سلامة من تعرض للإيذاء، بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي -إذا لزم الأمر- إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
وأضافت الهيئة: إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل، أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب، وإذا رأت الوزارة أن واقعة أي إيذاء تشكل جريمة فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن كل من ارتكب فعلا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ودعت الهيئة كل من يطلع على حالة إيذاء إلى تبليغ أي من الجهات التالية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مركز بلاغات العنف والإيذاء على الرقم 1919)، الشرطة على الرقم (999).
وعرفت الهيئة الإيذاء بأنه «كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية يرتكبه شخص تجاه آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأمن العامة ممثلا بالشرطة، تتوليان تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء.
وأوضحت أنه إذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة إيذاء فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة، أما إذا كانت الحالة خطرة، فعلى الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لضمان سلامة من تعرض للإيذاء، بما في ذلك نقله أو نقل المعتدي -إذا لزم الأمر- إلى مكان الإيواء المناسب حتى زوال الخطر.
وأضافت الهيئة: إذا تبين للوزارة أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل، أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب، وإذا رأت الوزارة أن واقعة أي إيذاء تشكل جريمة فعليها إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاماً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أن كل من ارتكب فعلا شكّل جريمة من أفعال الإيذاء، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ودعت الهيئة كل من يطلع على حالة إيذاء إلى تبليغ أي من الجهات التالية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (مركز بلاغات العنف والإيذاء على الرقم 1919)، الشرطة على الرقم (999).