أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً باعتماد العمل بميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل.
وتضمن الميثاق 12 مادة رئيسية، حيث تم تعريف التحرش في بيئة العمل بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر في بيئة العمل تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة سواء في أوقات العمل الرسمي أو خارجه وداخل الوزارة أو خارجها، على أن يطبق هذا الميثاق سواء أكان التحرش صادراً من المديرين أو موظفي الوزارة أو ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة ونحوهم.
وبينت المادة الرابعة من الميثاق أنه يجب اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة من قبل الوزارة لتجنب الخلوة بين الجنسين وكل ما من شأنه أن يسهل واقعة التحرش أو يؤدي لها، مع التأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم وتوقيعهم على استلامه والالتزام به، فيما ألزمت المادة الخامسة بعقد الاجتماع في مكان مفتوح أو ترك الباب مفتوحاً بحيث يسمح برؤية ما بداخله، فيما أوضحت المادة السادسة أنه يجب غض البصر واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل سواء أكان بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة، مع الالتزام بالزي الرسمي وأن يكون حجاب المرأة محتشماً وفضفاضاً وغير شفاف مع أهمية البلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها والمحافظة على سرية المعلومات عند العلم بالواقعة. وتضمنت المادة الثامنة أنه يجوز لصاحب الصلاحية تشكيل لجنة داخلية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ضمنهم امرأة كحد أدنى تكون مهمتها وفقاً للمادة التاسعة التحقق والتأكد من صحة الشكوى وفي حالة التأكد يتم التعامل معها وفق الإجراءات مع عدم الإخلال بإحالتها إلى الجهات المختصة والبت في الشكوى والرفع لصاحب الصلاحية بالتوصية بإيقاع الجزاء الإداري المناسب.
كما طالبت المادة العاشرة بضرورة مراعاة السرية واستدعاء من ترى اللجنة استجوابه من الموظفين، وفي حالة تخلف المشتكى عليه بالحضور للتحقيق فللجنة الحق في إيقاع العقوبة المنصوص عليها مع إبلاغ المشتكى عليه بالقرار الصادر، وفي حالة ثبوت كيدية الشكوى يتم الرفع للجهات المختصة، كما يحق للإدارة المختصة إيقاع العقوبات التأديبية دون الإخلال بحق المشتكي في الرفع للجهات المختصة.
وتضمن الميثاق 12 مادة رئيسية، حيث تم تعريف التحرش في بيئة العمل بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر في بيئة العمل تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة سواء في أوقات العمل الرسمي أو خارجه وداخل الوزارة أو خارجها، على أن يطبق هذا الميثاق سواء أكان التحرش صادراً من المديرين أو موظفي الوزارة أو ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة ونحوهم.
وبينت المادة الرابعة من الميثاق أنه يجب اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة من قبل الوزارة لتجنب الخلوة بين الجنسين وكل ما من شأنه أن يسهل واقعة التحرش أو يؤدي لها، مع التأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم وتوقيعهم على استلامه والالتزام به، فيما ألزمت المادة الخامسة بعقد الاجتماع في مكان مفتوح أو ترك الباب مفتوحاً بحيث يسمح برؤية ما بداخله، فيما أوضحت المادة السادسة أنه يجب غض البصر واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل سواء أكان بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة، مع الالتزام بالزي الرسمي وأن يكون حجاب المرأة محتشماً وفضفاضاً وغير شفاف مع أهمية البلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها والمحافظة على سرية المعلومات عند العلم بالواقعة. وتضمنت المادة الثامنة أنه يجوز لصاحب الصلاحية تشكيل لجنة داخلية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ضمنهم امرأة كحد أدنى تكون مهمتها وفقاً للمادة التاسعة التحقق والتأكد من صحة الشكوى وفي حالة التأكد يتم التعامل معها وفق الإجراءات مع عدم الإخلال بإحالتها إلى الجهات المختصة والبت في الشكوى والرفع لصاحب الصلاحية بالتوصية بإيقاع الجزاء الإداري المناسب.
كما طالبت المادة العاشرة بضرورة مراعاة السرية واستدعاء من ترى اللجنة استجوابه من الموظفين، وفي حالة تخلف المشتكى عليه بالحضور للتحقيق فللجنة الحق في إيقاع العقوبة المنصوص عليها مع إبلاغ المشتكى عليه بالقرار الصادر، وفي حالة ثبوت كيدية الشكوى يتم الرفع للجهات المختصة، كما يحق للإدارة المختصة إيقاع العقوبات التأديبية دون الإخلال بحق المشتكي في الرفع للجهات المختصة.