أوضح عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد أنه لا يجوز شراء البضائع من المحلات بغرض الحصول على جوائز.
وقال في إجابة على سائل في إحدى حلقات البرنامج الإذاعي «نور على الدرب» أخيرا، بشأن حكم ترويج المحلات لسلعها عن طريق الجوائز: «إذا كان الإنسان اشترى البضائع للحصول على جائزة فهذا لا يجوز، بمعنى أنه إذا كان رأى إعلانا واشترى من أحد المحلات بضائع بهدف الحصول على جائزة فهذا لا يجوز».
واستثنى ابن حميد حالة الشراء من المحل إذا كان المشتري معتادا الذهاب إليه؛ لقربه منه أو لبعض مزاياه أو كان ذلك مصادفة، ففي هذه الحالة يجوز الشراء. وقال: «إذا كان ذلك مصادفة أو كانت عادة المشتري الشراء من هذا المكان لأنه بجواره أو يعتاد الذهاب إليه لرخص أسعاره أو توفر البضائع عنده أو لجودتها أو غير ذلك من الأغراض التي يقصد الناس المحلات لأجلها، فهذا لا بأس به، أما إذا كان قصده من الشراء الجائزة فهذا لا يجوز لما في ذلك من الغرر».
من جانبه، أكد أستاذ الفقه المشارك بجامعة أم القرى الدكتور محمد السهلي أن الأمر عائد إلى نية المشتري، فإذا كان يقصد السلعة أو الخدمة ثم حصل على الجائزة فلا بأس في ذلك، بشرط ألا تكون محسوبة في الثمن.
وأضاف: «إذا كان شراء الشخص للسلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الحصول على جائزة محتملة فهذا من صور القمار، وقال فيه الفقهاء إنه غرم متحقق في مقابل غنم محتمل، فالغرم بذله قيمة السلعة في مقابل غنم محتمل، وهي الجائزة التي قد يحصل عليها أو لا يحصل، وهذه الصورة موجودة فيما يقدم من جوائز».
من جانبه، أوضح الباحث الشرعي الدكتور رضوان الرضوان أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إذا احتاج المشتري إلى السلعة فلا بأس في ذلك.
وقال في إجابة على سائل في إحدى حلقات البرنامج الإذاعي «نور على الدرب» أخيرا، بشأن حكم ترويج المحلات لسلعها عن طريق الجوائز: «إذا كان الإنسان اشترى البضائع للحصول على جائزة فهذا لا يجوز، بمعنى أنه إذا كان رأى إعلانا واشترى من أحد المحلات بضائع بهدف الحصول على جائزة فهذا لا يجوز».
واستثنى ابن حميد حالة الشراء من المحل إذا كان المشتري معتادا الذهاب إليه؛ لقربه منه أو لبعض مزاياه أو كان ذلك مصادفة، ففي هذه الحالة يجوز الشراء. وقال: «إذا كان ذلك مصادفة أو كانت عادة المشتري الشراء من هذا المكان لأنه بجواره أو يعتاد الذهاب إليه لرخص أسعاره أو توفر البضائع عنده أو لجودتها أو غير ذلك من الأغراض التي يقصد الناس المحلات لأجلها، فهذا لا بأس به، أما إذا كان قصده من الشراء الجائزة فهذا لا يجوز لما في ذلك من الغرر».
من جانبه، أكد أستاذ الفقه المشارك بجامعة أم القرى الدكتور محمد السهلي أن الأمر عائد إلى نية المشتري، فإذا كان يقصد السلعة أو الخدمة ثم حصل على الجائزة فلا بأس في ذلك، بشرط ألا تكون محسوبة في الثمن.
وأضاف: «إذا كان شراء الشخص للسلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الحصول على جائزة محتملة فهذا من صور القمار، وقال فيه الفقهاء إنه غرم متحقق في مقابل غنم محتمل، فالغرم بذله قيمة السلعة في مقابل غنم محتمل، وهي الجائزة التي قد يحصل عليها أو لا يحصل، وهذه الصورة موجودة فيما يقدم من جوائز».
من جانبه، أوضح الباحث الشرعي الدكتور رضوان الرضوان أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إذا احتاج المشتري إلى السلعة فلا بأس في ذلك.