أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض حكما أصدرته المحكمة الإدارية ببريدة يقضي بإلزام الأمن العام (القوى الخاصة لأمن الطرق) بالصرف لأحد منسوبيها علاوة الخطر، التي توقف صرفها وانقطاعها منذ أكثر من 14 عاما، ليكون الحكم نهائيا عقب تدقيقه.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») أنه استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإدارية ببريدة في قضائها، وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها الحكم، وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص، ما دعا «الاستئناف» للمصادقة على الحكم.
وتتلخص وقائع القضية في دعوى تقدم بها أحد منسوبي القوات الخاصة في أمن الطرق بطلب صرف علاوة خطر خلال فترة انقطاعها خلال الفترة من 1416-1430، مبينا في الدعوى أنه يزاول الأعمال الميدانية في القوى الخاصة في أمن الطرق ولم تصرف له إدارته علاوة الخطر إلا في عام 1430.
وسألت الدائرة ممثل الجهة المدعى عليها (إدارة القوى الخاصة لأمن الطرق) للرد على الدعوى، فأجاب أن صاحب الدعوى لا يستحق علاوة الخطر كونه يتسلم علاوة أمن الطرق ولا يجوز الجمع بين علاوة واحدة من جدول العلاوات المحددة نظاما، وطلب رد الدعوى.
واطلعت الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة على أوراق الدعوى كافة، وتبين أن الدعوى استوفت شروط نظام المرافعات، وصنفت أنها مطالبة في حقوق عسكرية، وبعد جلسات عدة اطلعت الدائرة خلالها على نظام خدمة الأفراد العسكريين وآلية صرف البدلات، تبين أن المدعي رجل أمن زاول العمل الميداني في القوى الخاصة لأمن الطرق منذ العام 1414 إلى عام 1430 وفق أمر التكليف، ومشهد المزاولة، ولم تصرف له العلاوة المخصصة خلال فترة عمله المشار إليها، ليأتي الحكم لصالح رجل الأمن، قبل أن يتم رفعه لمحكمة الاستئناف لمصادقته.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم (اطلعت عليه «عكاظ») أنه استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإدارية ببريدة في قضائها، وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها الحكم، وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص، ما دعا «الاستئناف» للمصادقة على الحكم.
وتتلخص وقائع القضية في دعوى تقدم بها أحد منسوبي القوات الخاصة في أمن الطرق بطلب صرف علاوة خطر خلال فترة انقطاعها خلال الفترة من 1416-1430، مبينا في الدعوى أنه يزاول الأعمال الميدانية في القوى الخاصة في أمن الطرق ولم تصرف له إدارته علاوة الخطر إلا في عام 1430.
وسألت الدائرة ممثل الجهة المدعى عليها (إدارة القوى الخاصة لأمن الطرق) للرد على الدعوى، فأجاب أن صاحب الدعوى لا يستحق علاوة الخطر كونه يتسلم علاوة أمن الطرق ولا يجوز الجمع بين علاوة واحدة من جدول العلاوات المحددة نظاما، وطلب رد الدعوى.
واطلعت الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة على أوراق الدعوى كافة، وتبين أن الدعوى استوفت شروط نظام المرافعات، وصنفت أنها مطالبة في حقوق عسكرية، وبعد جلسات عدة اطلعت الدائرة خلالها على نظام خدمة الأفراد العسكريين وآلية صرف البدلات، تبين أن المدعي رجل أمن زاول العمل الميداني في القوى الخاصة لأمن الطرق منذ العام 1414 إلى عام 1430 وفق أمر التكليف، ومشهد المزاولة، ولم تصرف له العلاوة المخصصة خلال فترة عمله المشار إليها، ليأتي الحكم لصالح رجل الأمن، قبل أن يتم رفعه لمحكمة الاستئناف لمصادقته.