-A +A
«عكاظ» (الرياض ) okaz_online@
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو في ما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.

وأكدت الوزارة أنه بموجب القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.


وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية.

وبدأت محاكم الاستئناف في السعودية، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي. يشار إلى أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ.