-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
أيدت محكمة الاستئناف حكما لصالح مطلقة، قضى بحضانة طفلتها البالغة من العمر 7 سنوات، بعد أن ساومها الأب بين حضانة الطفلة أو النفقة.

وطبقا لحيثيات القضية طلب الأب في دعوى للمحكمة حضانة ابنته إلا أن الأم رفضت ذلك مستندة إلى زواج طليقها بأخرى ما يحول بين قدرته على الإيفاء بالتزامات الطفلة. وعرضت المحكمة على الطرفين الصلح الودي ووافق الأب على ذلك مشترطا التنازل عن الحضانة مقابل تنازل الأم عن النفقة إلا أن الطليقة رفضت الشرط والصلح معا. وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة توصلت إلى أن هدف الأب إسقاط النفقة عن طفلته وعدم تحمل التزاماتها فأصدرت قرارا بحضانة الأم للطفلة، وأيدت محكمة الاستئناف القرار الصادر لصالح الأم، وأكدت أن بقاء الطفلة مع أمها فيه مصلحة لها وأن أحكام الحضانة لا يتم النظر فيها إلا بما يحقق مصلحة المحضونين. وأفهم القاضي والدة البنت أن للأب الحق في الزيارة وتمكينه من رؤيتها والتواصل معها.


يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، حسم في وقتٍ سابق الاستفسارات حول حق حضانة الأولاد، مؤكداً أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية.

ووفقا لتعميم الوزير تعتبر محاكم المملكة منذ منتصف ذي القعدة 1437، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن النفقة.